نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 220
اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع و لا قاطع لصلاة، و انما الخلاف في من تلفظ بها.
المسألة السادسة عشر [عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة]
لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين و لا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.
و هذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة، و إطباقهم على أن خلافه لا يجوز.
المسألة السابعة عشر [حكم ما يسجد عليه]
ان السجود لا يجوز الّا على الأرض، و ما أنبتت من الأرض سوى الثمار.
و لا يجوز السجود على ثوب منسوج، الّا عند الضرورة و ان كان أصله النبات.
و الحجة في ذلك: هذا الإجماع الذي أشرنا إليه، ثم طريقة الاحتياط، لان من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة، كان مؤديا للفرض و تجزي الصلاة غير عاص و لا مخالف. و ليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 220