responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 220

اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع و لا قاطع لصلاة، و انما الخلاف في من تلفظ بها.

المسألة السادسة عشر [عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة]

لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين و لا بعض سورة بعد فاتحة الكتاب.

و هذه المسألة أيضا فيها إجماع الفرقة المحقة، و إطباقهم على أن خلافه لا يجوز.

المسألة السابعة عشر [حكم ما يسجد عليه]

ان السجود لا يجوز الّا على الأرض، و ما أنبتت من الأرض سوى الثمار.

و لا يجوز السجود على ثوب منسوج، الّا عند الضرورة و ان كان أصله النبات.

و الحجة في ذلك: هذا الإجماع الذي أشرنا إليه، ثم طريقة الاحتياط، لان من سجد على الأرض أو ما أنبتته مما ليس بثمرة، كان مؤديا للفرض و تجزي الصلاة غير عاص و لا مخالف. و ليس كذلك من سجد على ما يخالف ما ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه.

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست