responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 382

الشيخين منها متعة النساء ومتعة الحج وغسل الرجلين في الوضوء وغير ذلك، وإن احتالوا كثيرا في إخراجه من النسخ وإدخاله في باب آخر.

ب: ذكر الشافعي في الرسالة باب (الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه) ولما نراجع المثال الذي ذكره نرى أن الناسخ الأصلي فيه هو السنة وإنما ضم إليه آية مع اعترافه بعدم دلالتها ليتخلص من لزوم محذور نسخ القرآن بالسنة. فراجع حتى تعرف صدق كلامنا.

وقال الإيجي في مختصر الأصول لابن الحاجب: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ومنع الشافعي رض، لنا ما تقدم واستدل بأن لا وصية لوارث نسخ الوصية بالوالدين والأقربين، والرجم للمحصن نسخ الجلد الخ وقال التفتازاني في شرحه. أقول هذا عكس ما تقدم وهو نسخ القرآن بالخبر المتواتر و قد اختلف في جوازه والجمهور على جوازه ومنعه الشافعي رحمه الله.

وقد اعترف السيد شريف الجرجاني في الحاشية بأن نسخ الكتاب بالخبر الواحد أيضا جوزه بعض الفقهاء.

وقال الشيخ الطوسي قده في العدة ص 45 ذهب المتكلمون بأجمعهم من المعتزلة وغيرهم وجميع أصحاب أبي حنيفة ومالك إلى أن نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها جائز وإليه ذهب سيدنا المرتضى رحمه الله وذهب الشافعي و طائفة من الفقهاء إلى أن ذلك لا يجوز وهو الذي اختاره شيخنا أبو عبد الله ره،...

ثم إن الشيخ ره زيف أدلة الطرفين وأجاب عن جميعها وتوقف في المسألة.

ج: أكثر الباحثين عن هذه المسألة جعلوا البحث لفظيا بحيث أنهم بالنسبة إلى معنى واحد هو في الواقع نسخ اعترفوا بصحته بعد تسمية تخصيصا أو تفسيرا، وأنكروا نفس المعنى إذا سموه نسخا وقد تكرر هذا المعنى في كتبهم

نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست