responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 286

جريحهم.

ففي مقام الجواب عن هذه الشبهة قسم المفيد قده الكفار في كتاب الجمل إلى كفر ملة وغيره ففرق بينهما في الأحكام الدنيوية مع اشتراكهما في أصل الكفر واللعنة والخلود في النار كما ذكره.

ومرة أخرى شرح المسألة شرحا كاملا في كتاب الإفصاح فقال في جواب من سأل أنه (ع) لم عمل معهم معاملة أهل البغي لا الكفار؟ بهذه العبارة:

... ألا ترون إن أحكام الكافرين تختلف: فمنهم من يجب قتله على كل حال، و منهم من يجب قتله بعد الامهال، ومنهم من تؤخذ منه الجزية ويحقن دمه بها ولا يستباح، ومنهم من لا يحل دمه ولا تؤخذ منه الجزية على حال، ومنهم من يحل نكاحه، ومنهم من يحرم بالاجماع، فكيف يجب اتفاق الأحكام من الكافرين؟..) الافصاح ص 77 فمراد الشيخ أن ثبوت بعض أحكام الاسلام لصنف من أصناف الكفار لا يدل على إسلامهم، كما إن جماعة من الفقهاء و جميع الأخباريين يحكمون بطهارة أهل الكتاب، والكل مجمعون على جواز نكاح نسائهم متعة، وغير ذلك فهل تدل هذه الفتاوى وثبوت هذه الأحكام على إن اليهود والنصارى مسلمون؟ كلا وكذلك الأحكام التي رتبها أمير المؤمنين (ع) على محاربيه لا تدل على إسلامهم.

(18) قوله في القول 5 (كالمتلاعنين الخ)

ليت شعري هل المتلاعنين لا يمكن تشخيص الحق منهما، ولا يمكن قيام دليل على إن أحدهما حق والآخر باطل ظالم، ألم يسمعوا قول الله (تعالى) (فمن حاجك فيه من بعد ما جائك من العلم إلى قوله فنجعل لعنة الله على

نام کتاب : أوائل المقالات في المذاهب والمختارات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست