نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 89
الشهود في دعواها لأن المدعي إنما افتقر للشهود له لارتفاع
العصمة عنه و جواز ادعائه الباطل فيستظهر بالشهود على قوله لئلا يطمع كثير من
الناس في أموال غيرهم و جحد الحقوق الواجبة عليهم و إذا كانت العصمة مغنية عن
الشهادة وجب القطع على قول فاطمة ع و على ظلم مانعها فدكا و مطالبها بالبينة
عليها.
و يكشف عن صحة ما ذكرناه
أن الشاهدين إنما يقبل قولهما على الظاهر مع جواز أن يكونا مبطلين كاذبين فيما
شهدا به و ليس يصح الاستظهار على قول من قد أمن منه الكذب بقول من لا يؤمن عليه
ذلك كما لا يصح الاستظهار على قول المؤمن بقول الكافر و على قول العدل البر بقول
الفاسق الفاجر.
فلو لا أن العصمة دليل
الصدق و تغني عن الاستشهاد لما حكم النبي ص بقول خزيمة بن ثابت وحده و صوبه في
الشهادة له على ما لم يره و لم يحضره باستدلاله عليه بدليل نبوته و صدقه على الله
سبحانه فيما أداه إلى بريته.
و إذا وجب قبول قول
فاطمة ع بدلائل صدقها و استغنت عن الشهود لها ثبت أن من منع حقها و أوجب الشهود
على صحة قولها قد جار في حكمه و ظلم في فعله و آذى الله تعالى و رسوله ص بإيذائه
لفاطمة ع و قد قال الله جل جلاله إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ
عَذاباً مُهِيناً[1]