responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 19

الإظهار فأما هذه اللفظة فإنها قد جعلت مستعملة في الشريعة على المعنى الذي قدمت و متى أردت حد المعنى منها قلت حقيقة النص هو القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الإظهار.

فقال القاضي ما أحسن ما قلت و لقد أصبت فيما أوضحت و كشفت فخبرني ألان إذا كان النبي ص قد نص على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع فقد أظهر فرض طاعته و إذا أظهره استحال أن يكون مخفيا فما بالنا لا نعلمه إن كان الأمر على ما ذكرت في حد النص و حقيقته.

فقال الشيخ أيده الله أما الإظهار من النبي ص فقد وقع و لم يك خافيا في حال ظهوره و كل من حضره فقد علمه و لم يرتب فيه و لا اشتبه عليه فأما سؤالك عن علة فقدك العلم به الآن و في هذا الزمان فإن كنت لا تعلمه على ما أخبرت به عن نفسك فذلك لدخول الشبهة عليك في طريقه لعدولك عن وجه النظر في الدليل المفضي بك إلى حقيقته و لو تأملت الحجة فيه بعين الإنصاف لعلمته و لو كنت حاضرا في وقت إظهار النبي ص له لما أخللت بعلمه و لكن العلة في ذهابك عن اليقين فيه ما وصفناه.

فقال و هل يجوز أن يظهر النبي ص شيئا في زمانه فيخفى على من ينشأ بعد وفاته حتى لا يعلمه إلا بنظر ثاقب و استدلال عليه.

قال له الشيخ أيده الله تعالى نعم يجوز ذلك بل لا بد لمن غاب عن المقام في علم ما كان فيه من النظر و الاستدلال و ليس يجوز أن يقع له به علم الاضطرار لأنه من جملة الغائبات غير أن الاستدلال في هذا الباب يختلف في الغموض و الظهور و الصعوبة و السهولة على حسب الأسباب المعترضات في طرقه و ربما عرا طريق ذلك من سبب فيعلم بيسير من الاستدلال على وجه يشبه الاضطرار إلا أن‌

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست