responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 186

يَرْوُونَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ‌ لَأَنْ يَنْقَطِعَ رِجْلَايَ بِالْمَوَاسِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

وَ يَرْوُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ مَا أُبَالِي أَ مَسَحْتُ عَلَى خُفَّيَّ أَمْ مَسَحْتُ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ.

و كثيرا ما يشنعون علينا بتحليل المتعة بالنساء و قد تقدم قولنا بالحجة على صحتها من الكتاب و السنة و إجماع الأمة فلا شناعة في القول بها.

لكن الشناعة عليهم في القول بنكاح الأمهات و الأخوات و البنات و العمات و الخالات و المستأجرات من ذوات الصناعات و إتيان النساء في أدبارهن على الجبر لهن و الإكراه و الجمع بين الأخوات في ملك اليمين و الأمهات و البنات ثم لا يقنعون بالتشنيع بالحق الذي لا قبح فيه مع شناعة مذاهبهم و قبحها على ما وصفناه حتى يتخرصون علينا بالكذب فيزعمون أنا لا نلحق ولد المتعة بأبيه و هذا بهت منهم للشيعة و كذب عليهم لا شبهة فيه.

لكن القول عنهم فيما لا يمكنهم دفاعه مما هو ضد للشريعة و خروج عن الملة قول أبي حنيفة إن الرجل إذا تزوج بالمرأة ثم طلقها عقيب عقد النكاح بلا فصل فأتت بولد لستة أشهر أنه يلحق به من غير أن يكون جامعها الرجل و لا خلا بها و إنما عقد عليه لها أبوها و طلقها هو في المجلس فألحق بالرجل غير ولده و قال لو عقد عليها بمصر و هي ببغداد ثم جاءت بولد و هو بمصر لم يبرح منها للحق به الولد.

و قال الشافعي بضد هذا إنه لو افتض رجل بكرا و أحبلها فجاءت بابنة لحل له العقد عليها و حل له وطيها فأباح هذا نكاح ابنته و علق ذلك على الرجل غير ولده.

ثم زعم أبو حنيفة أيضا أن المرأة إذا زنت بصبي صغير لم تُحَدَّ و إن زنى‌

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست