responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 178

قال الشيخ أيده الله و ما أشبه قولهم في الحكم على الواحدة من الطلاق بأنها ثلاث إلا بقول النصارى ثلاثة أقانيم جوهر واحد بل النصارى أعذر منهم لأنهم ذكروا ثلاثة معان معقولة ثم وصفوها بمعنى واحد في خلاف وصفها في الثلاثة فأخطئوا في المعنى القياسي و إن كان غلطهم على الظاهر في المعنى العددي و الناصبة أتت بمعنى واحد و لفظ واحد فخبروا عنه بأنه ثلاثة في معنى ما كان واحدا و هذا نهاية الجهل و ضعف العقل.

على أنه لا خلاف بين أهل اللسان و أهل الإسلام أن المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم فقط ثم قال في عقيبه ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا و لو قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم قال ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا و لو قرأ الحمد مرة ثم قال في آخرها بلفظة عشرا لم يكن قارئا لها عشرا.

و قد أجمعت الأمة على أن الملاعن لو قال في شهادته أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصلها و لو أن حاجا رمى الجمرة بسبع حصيات في دفعة واحدة لم يجز ذلك عن رمي سبع متفرقات و هذا كله دليل على أنه إذا قال أنت طالق ثم قال ثلاثا لم يكن طلاقا ثلاثا و هذا بين لم تدبره‌

[فصل إلزام الفضل بن شاذان فقهاء العامة بالطلاق‌]

(فصل) و من حكايات الشيخ أدام الله عزه و كلامه في الطلاق قال الشيخ أيده الله و قد ألزم الفضل بن شاذان رحمه الله فقهاء العامة على قولهم في الطلاق أن يحل للمرأة الحرة المسلمة إن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح و هذا شنيع في الدين منكر في الإسلام.

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست