responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 176

و من سنة نبيه ص و من إجماع المسلمين و من قول أمير المؤمنين ع و من قول ابن عباس رحمه الله و من قول عمر بن الخطاب. فازداد الرجل تعجبا لما سمع هذا الكلام و قال أحب أن تفصل لنا ذلك و تشرحه على البيان.

فقلت له أما كتاب الله تعالى فقد تقرر أنه نزل بلسان العرب و على مذاهبها في الكلام قال الله سبحانه‌ قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ‌[1] و قال‌ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ‌[2] ثم قال سبحانه في آية الطلاق‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌[3] فكانت الثالثة في قوله‌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌.

و وجدنا المطلق إذا قال لامرأته أنت طالق أتى بلفظ واحد يتضمن تطليقة واحدة فإذا قال عقيب هذا اللفظ ثلاثا لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاق وقع فيما سلف ثلاث مرات أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثا أو إلى الحال فإن كان أخبر عن الماضي فلم يقع الطلاق إذا باللفظ الذي أورده في الحال و إنما أخبر عن أمر كان و إن كان أخبر عن المستقبل فيجب أن لا يقع بها طلاق حتى يأتي الوقت ثم يطلقها ثلاثا على مفهوم اللفظ و الكلام و ليس هذان القسمان مما جرى الحكم عليهما و لا تضمنهما المقال فلم يبق إلا أنه أخبر عن الحال و ذلك كذب و لغو بلا ارتياب لأن الواحدة لا تكون أبدا ثلاثا فلأجل ذلك حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمنه اللفظ الذي أورده و أسقطنا ما لغى فيه و أطرحناه‌


[1]- الزمر/ 28.

[2]- إبراهيم/ 4.

[3]- البقرة/ 229.

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست