responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 163

[فصل مناظرة مع الداركي حول الرجعة و أدلتها]

(فصل) قال الشيخ أدام الله عزه و قد كنت استدللت بالآية التي قدمت تلاوتها على تحليل المتعة في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه فاعترضني فيها أبو القاسم الداركي فقال ما أنكرت أن يكون المراد بقوله تعالى‌ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً إنما أراد به نكاح الدوام و أشار بالاستمتاع إلى الالتذاذ دون نكاح المتعة الذي تذهب إليه.

فقلت له إن الاستمتاع و إن كان في الأصل هو الالتذاذ فإنه إذا علق بذكر النكاح و أطلق بغير تقييد لم يرد به إلا نكاح المتعة خاصة لكونه علما عليها في الشريعة و تعارف أهلها.

أ لا ترى أنه لو قال قائل نكحت أمس امرأة متعة أو هذه المرأة نكاحي لها أو عقدي عليها للمتعة أو أن فلانا يستحل نكاح المتعة لما فهم من قوله إلا النكاح الذي تذهب إليه الشيعة خاصة و إن كانت المتعة قد تكون بوطء الإماء و الحرائر على الدوام كما أن الوطء في اللغة هو وطئ القدم و مماسة باطنه للشي‌ء على سبيل الاعتماد و لو قال قائل وطئت جاريتي و من وطئ امرأة غيره فهو زان و فلان يطأ امرأته و هي حائض لم يعقل من ذلك مطلقا على أصل الشريعة إلا النكاح دون وطئ القدم.

و كذلك الغائط هو الشي‌ء المحوط و قيل هو الشي‌ء المنهبط و لو قال قائل هل يجوز أن آتي الغائط ثم لا أتوضأ و أصلي أو قال فلان أتى الغائط و لم يستبرئ لم يفهم من قوله إلا الحدث الذي يجب منه الوضوء

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست