نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 159
فقال لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث و يقع بها الطلاق و في
إجماع الشيعة على أنها غير وارثة و لا مطلقة دليل على فساد هذا القول.
فقلت له و هذا أيضا غلط
منك في الديانة و ذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث و يقع بها الطلاق من حيث كانت
زوجة فقط و إنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية و الدليل على ذلك أن الأمة إذا
كانت زوجة لم ترث و لم تورث و القاتلة لا ترث و الذمية لا ترث و الأمة المبيعة
تبين بغير طلاق و الملاعنة تبين أيضا بغير طلاق و كذلك المختلعة و المرتدة و
المرتد عنها زوجها و المرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم أو الزوجة
تبين بغير طلاق و كل ما عددناه زوجات في الحقيقة فبطل ما توهمت فلم يأت بشيء فقال
صاحب المجلس و هو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه و إنما يعرف الظواهر أنا أسألك في
هذا الباب عن مسألة خبرني هل تزوج رسول الله ص مُتْعَةً أو تزوج أمير المؤمنين ع
فقلت له لم يأت بذلك خبر و لا علمته فقال لي لو كان في المتعة خير ما تركها رسول
الله ص و أمير المؤمنين ع فقلت له أيها القائد ليس كل ما لم يفعله رسول الله ص كان
محرما و ذلك أن رسول الله ص و الأئمة ع كافة لم يتزوجوا بالإماء و لا نكحوا
الكتابيات و لا خالعوا و لا تزوجوا بالزنج و لا نكحوا السند و لا اتجروا إلى
الأمصار و لا جلسوا باعة للتجارة و ليس ذلك كله محرما و لا منه شيء محظورا إلا ما
اختصت الشيعة به دون مخالفيها من القول في نكاح الكتابيات.
فقال دع هذا و خبرني عن
رجل ورد من قم يريد الحج فدخل إلى مدينة السلام فاستمتع فيها بامرأة ثم انقضى
أجلها فتركها و خرج إلى الحج و كانت حاملا منه و لم يعلم بحالها فحج و مضى إلى بلده
و عاد بعد عشرين سنة و قد ولدت
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 159