وبعد فإن النكاح مما أمر الله تعالى به وأذن فيه، ومجلسنا هذا مما قضاه الله تعالى ورضيه [22] وهذا محمد ابن عبد الله رسول الله زوجني ابنته فاطمة على صداق أربع مأة درهم [23] وقد رضيت بذلك فاسألوه واشهدوا.
فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله ؟ قال: نعم.
قال المسلمون: بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما.
الحديث: [25] من كتاب دلائل الامامة، ص 15 ورواه في الحديث: [17] من الباب: [63] من كتاب النكاح من البحار: - ج 23 ص 62 ط الكمباني - عن كتاب مسند فاطمة.
كما رواه أيضا " في الحديث السادس من الباب: [33] من كتاب النكاح من مستدرك الوسائل، ج 2 ص 541.
ورواه أيضا " في الحديث: [413] من مناقب أمير المؤمنين من كتاب مدينة المعاجز، ص 134 وللخطبة صور أخرى تلاحظها في كتابنا: " المقالة العلوية الغراء " والمنهج الثاني - وهو المنهج العلوي - من كتابنا " مناهج المعصومين " وفقنا الله تعالى لاتمامه.
[22] وفي البحار: " والنكاح مما أمر الله به وأذن فيه، ومجلسنا هذا، مما قضاه ورضيه (و) هذا محمد بن عبد الله " الخ.
[23] هذا هو الصواب الموافق لما ورد في أخبار الباب، وفي النسخة - ومثلها في البحار -: " أربعمأة درهم ودينار ".