نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 35
الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره.
وقال في كتاب
إحياء الموات [١] والبلاد على ضربين : بلاد الإسلام وبلاد الشرك ، فبلاد
الإسلام على ضربين : عامر وغامر ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد الشروع فيه
والتصرّف فيه إلّا بإذن صاحبه .. إلخ ، وأمّا الغامر على ضربين : غامر لم يجر عليه
ملك لمسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم .. إلخ. وأمّا بلاد الشرك فعلى ضربين : عامر
وغامر ، فالعامر ملك لأهله ، وكذلك كلّ مكان به صلاح العامر من الغامر ، فان صاحب
الغامر أحقّ به كما قلنا في العامر في بلاد المسلمين ، ولا فرق بينهما أكثر من أن
العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة ، وأمّا الغامر فعلى ضربين.
وقال ابن إدريس
في السرائر [٢] باب أحكام الأرضين وما يصحّ التصرّف فيه بالبيع والشراء
وما لا يصحّ. الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا .. إلخ ،
والضرب الثاني من الأرضين ما أخذ عنوة بالسيف ، والضرب الثالث كلّ أرض صالح أهلها
وهي أرض الجزية .. إلخ ، والضرب الرابع كلّ أرض انجلى أهلها .. إلخ ـ ثم قاله : ـ والبلاد
على ضربين .. وساق البحث على نحو ما ذكر الشيخ في المبسوط.
وقال العلّامة
في الإرشاد [٣] المطلب الرابع في الأرضين وهي أربعة .. إلخ ـ ثم قال
سياقة : ـ لا يجوز إحياء الغامر ولا ما به صلاح العامر كالشرب والطريق في بلاد
الإسلام والشرك إلّا أن ما في بلاد الشرك نعيم بالغلبة ، ونحو ذلك قال في القواعد [٤] وقال المحقّق
في الشرائع [٥] وغير ذلك من كتب الأصحاب من أرادها
[١] المبسوط في فقه
الإمامية : ج ٣ كتاب إحياء الموات ص ٢٦٨ و٢٦٩.
[٢] السرائر ـ ص ١١٠
ـ كتاب الزكاة ـ ط طهران الحجريّة.
[٣] الّا انّ في
المصدر « المطلب الثالث » راجع : ج ١ ص ٣٤٨ ط مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم.
[٤] قواعد الأحكام ج
١ ـ ص ٦٢ ـ كتاب الخمس ـ ط الحجريّة في قم.
[٥] شرائع الإسلام
للمحقّق الحلي ( قده ) ـ الجزء الرابع ص ٧٩١ ـ كتاب احياء الموات ـ ط بيروت.
نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 35