responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 238

صحّة عقد الأب مطلقا [١] ، فإنّه يشمل ما نحن فيه ، وذلك لأنّ التزويج عقد وعهد بلا شبهة ، وقد عرفت الحال فيهما.

مضافا إلى أنّ في جلّ تلك الأخبار قرينة واضحة على إرادة خصوص الدوام ، والشاذّ الّذي ليس فيه قرينة معلوم أنّ الإطلاق ينصرف إلى الدوام.

ألا ترى أنّك إذا سمعت أحدا قال : إنّ فلانا زوّج بنته الصغيرة وأطلق ، لم يتبادر إلى ذهنك سوى الدوام؟! بل الظاهر أنّ لفظ التزويج المطلق الغير المقيّد بمدّة لا ينصرف إلّا إلى الدوام ، ولذا لو أوقع العقد كذلك لم ينصرف إلّا إلى ذلك ، كما هو المشهور وورد في الخبرين المفتي بهما [٢].

فقد ظهر بما ذكرناه أنّ الحكم بصحّة هذا العقد مشكل ، بل الحكم بالفساد أولى ، إلّا أنّ الأحوط أن لا يتزوّج الزوج أمّ البنت أبدا ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، لأنّ أمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، فاحتط.

تمّت الرسالة.


[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٧٥ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٥٨ الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست