من آثار العقد ، ويكفي لصحّته ، إذ لا يجب قصد الجميع. وأمّا كونه بإزاء
الدرهم ، فالمفروض صحّة عقد من قصد كونه بإزاء الدرهم واعتنى بشأن الدرهم : إمّا
بالأخذ من الزوج ، أو بأن يهب الزوج ويعطيه من نفسه.
قلت
: إن أردت أنّ
الأب أراد من قوله : متّعتك بنتي ، متّعتك أمّ بنتي على سبيل المجاز ، وتكون الامّ
متمتّعا بها والمهر مهر الأب وحلّية نظر الأمّ في خصوص المدّة وبإزاء الدرهم ، وتكون
الامّ غير ذات البعل ، فهذا عقد صحيح على القول بصحّة العقد باللفظ المجازي وأن
يذكر في متن العقد خصوص هذا النوع من التمتّع ، ويكون العقد وكالة عنها ، لكنّه
غير مفروض المسألة بغير خفاء.
وإن أردت أنّ
الأب يريد أنّ بنته تكون متعة الزوج إلّا أنّ الزوج لا يستمتع بها أصلا ، بل
يستمتع من أمّها بخصوص النظر إليها لا غيره من أنواع الاستمتاع ، ففيه ما فيه من الفضاعة
والشناعة.
ووجوه
الاعتراض :
الأوّل
: أنّ الأب لم
يقصد من العقد معناه ـ كما عرفت ـ فيكون عقده كعقد الغافل والهازل.
الثاني
: كون ذكر المدّة
لغوا ، لأنّ رؤية الأمّ على الدوام لا في المدّة.
الثالث
: كون المهر لا
بإزاء الاستمتاع ، وقد عرفت أنّه بإزائه من الزوجة.
والقول بأنّه
بإزائه من الأمّ إلّا أنّ الحقّ حقّ البنت ، فيه ما فيه.
الرابع
: أنّ حلّية نظر
أمّ الزوجة أمر قهري بحسب الشرع لا مدخليّة لقصد الأب فيها أصلا ، إذ ليست بحيث
أنّ قصد الأب يتحقّق شرعا وإلّا فلا ، بل موقوفة على صحّة عقد البنت ، فإن ثبت ثبت
الحلّية وإن لم يقصدها الأب ، بل وإن قصد عدمها أيضا ، فإنّ الحلّية ثابتة قهرا.
وإن لم يثبت صحّة العقد لم تثبت الحلّية ، سواء