responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 154

فإن قلت : خصوص الفرد المكروه [ من ] العبادة وجوده راجح على عدمه أم لا؟!

قلت : قد يكون راجحا وقد لا يكون ، ولا محذور في شي‌ء منهما.

مثلا : في الصلاة في الحمّام ، يجوز أن يكون الثواب الّذي بإزاء مطلق الصلاة يزيد على الكراهة الّتي حصلت بسبب الوصف ، وحينئذ يكون وجود الصلاة المخصوصة راجحا على عدمها ، إلّا أنّه لمّا لم يكن في غير الحمّام تلك الكراهة أيضا وقع النهي التنزيهي عنها.

وأمّا الصوم في الأيّام المكروهة أو في السفر مثلا ، فالظاهر أنّه ليس براجح ، بل يجوز أن يكون مرجوحا ، إذ الواجب إنّما هو رجحان أصل العبادة ، لا خصوص الفرد ، وحينئذ يجوز أن يكون أصل الصوم له فضيلة ، لكن كونه في هذا اليوم كان مرجوحا ، لقبح يقابل تلك الفضيلة أو يساويها ، فتساقطا أو يرجّح عليها ، على وجه لا ينتهض سببا للعقاب ، فتدبّر.

فإن قلت : إذا لم يكن خصوص تلك العبادة راجحة ، فكيف يمكن نيّة التقرّب بها إلى الله تعالى ، لأنّها ممّا لا يعقل بدون رجحانها؟! وإذا لم يكن فعلها بتلك النيّة فلا تكون عبادة ، إذ لا بدّ فيها من تلك النيّة ، بل تكون من قبيل سائر الأشياء المكروهة ، ويكون التقرّب بها محرّما.

قلت : كون نيّة التقرّب لا يستلزم إلّا كون مطلق تلك العبادة راجحا ، وإن كان كونها في هذا الوقت موجبا لمرجوحيّتها ، مثل الصلاة في المكان المغصوب ، فإنّه لو لم تكن باطلة بدليل من خارج لكان الظاهر كونها صحيحة ، ولكان يكفي في نيّتها راجحيّة أصل الصلاة ، وإن كان وقوعها في ذلك المكان موجبا لعقاب ربّما كان أزيد من ثواب أصل الصلاة.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست