نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 92
عليه السعي ليدرك بقدره. و كره كغيره بعد الفجر، كصحبة السلاح بلا
خوف، و التنفل بعدها و قبلها الا بمسجده عليه السّلام. و منها:
(صلات الايات)
و تجب بكسوف
النيرين، لا الكواكب و لا بكسوف النيرين بها. و الزلزلة، و الريح الشديدة، و
المتلونة المخوفة، و الصيحة كالرعد الهائل و الباب المفتحة.
ركعتان كل
بخمس ركوعات و سجدتين.
فالنيران
يتوقتان[1] بالحريق الى ابتداء الجلاء، فان قصر عن الخفيفة و شروطها
المقصودة سقطت. و لو غاب كاسفا، أو سترة الغيم، فالأداء باق.
و البواقي
أسباب، فالأداء دائما و يجوز حذفه.
و يجب على
الفور، فيقضي بإهماله مع العلم و التعمد أو النسيان، لا مع الجهل إلا باستيعاب
النيرين.
و لو اتفقت
و حاضرة و تضيقتا، فالحاضرة و يقضي الآية ان فرط بالتأخير، فان انعكس تخير و
الاولى الكسوف، و تقدم المختصة بالضيق. و لو دخل في الكسوف فتضيقت الحاضرة قطعها و
اشتغل بالحاضرة، ثمَّ أتم الكسوف.
و لا بد من
الفاتحة في الاولى و الثانية، و يجزي معها بعض السورة و يتمها في الخامس و العاشر،
و مهما أتمها قرأ بعدها الحمد و سورة أو بعضها، و مهما بعض قرأ من حيث قطع.
و لو سبق
المأموم بركوع، فاتت تلك الركعة، فاما أن يصبر إلى الثانية، أو يتابعه ليقوم إليها
فيستأنف و يتم بركعة أخرى بعد سلامه.
و لو اجتمع
عيد و آية و جنازة، قدم ما يخشى فواته. و ان اتسع الكل فالجنازة، فالاية [و لو خشي
العيد قدمه و خطب لها بعد الآية، و لو ضاق الكل فالجنازة