نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 62
باطنها دما، أو حبل[1] طرفه نجس أو في نجاسة و ان تحركت ما لم تصر محمولة.
و مثله ما
كان في البواطن، كداخل الأنف و الفم و دم مات تحت الجلد و لو انقشر عنه أو عن بعضه
أزال ما انكشف.
لا ان جبر
عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا و شينا، لا ألما خاصة. و يقلعه السلطان لا ان مات، و
بقاء الميتة و الخمر لا النجس، و في الخال عن دم غير الثلاثة و نجس العين. و في
القروح و الجروح غير الراقية في الثوب و البدن.
و ندب غسل
الثوب كالمربية، و لو تمكن من ابداله لم يجب، و يقتصر بالعفو على دم جرحه خاصة، و
على ما يصل إليه ضرورة و ان كثر، و عما نقص عن الدرهم في غيرها.
و ان تعددت
الثوب أو لاقاه مائع و لم يتعد محله، أو زالت عينه بغير مطهر، لا ان تعد أو لاقته
نجاسة مغلظة، أو بلغ الدرهم و ان تفرق. و يكفي إزالة ما ينقصه و لو طهر من وجهي
الثوب متصلا فواحدة مطلقا.
الثالث (الاحكام)
لو علم
سبقها و ان نسي متمكنا أعاد مطلقا، لا ان لم يجد غيره فيصلي فيه أو عاريا. و لقد
فقد المغسول من المشتبهين تحتم الأخر. و لو علم فيها أزالها، أو طرح ما لم
ينافيها، فيستأنف إلا مع قصر الوقت عنها و ركعة.
و لو اشتبه
أحد الإنائين[2] غسلهما كالثوبين، و يتركهما بمتيقن الطهارة، كمشتبه
المكان المحصور. و لو فقده كرر بما يحصل البراءة متمكنا، و الا تخير الممكن