responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 62

باطنها دما، أو حبل [1] طرفه نجس أو في نجاسة و ان تحركت ما لم تصر محمولة.

و مثله ما كان في البواطن، كداخل الأنف و الفم و دم مات تحت الجلد و لو انقشر عنه أو عن بعضه أزال ما انكشف.

لا ان جبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا و شينا، لا ألما خاصة. و يقلعه السلطان لا ان مات، و بقاء الميتة و الخمر لا النجس، و في الخال عن دم غير الثلاثة و نجس العين. و في القروح و الجروح غير الراقية في الثوب و البدن.

و ندب غسل الثوب كالمربية، و لو تمكن من ابداله لم يجب، و يقتصر بالعفو على دم جرحه خاصة، و على ما يصل إليه ضرورة و ان كثر، و عما نقص عن الدرهم في غيرها.

و ان تعددت الثوب أو لاقاه مائع و لم يتعد محله، أو زالت عينه بغير مطهر، لا ان تعد أو لاقته نجاسة مغلظة، أو بلغ الدرهم و ان تفرق. و يكفي إزالة ما ينقصه و لو طهر من وجهي الثوب متصلا فواحدة مطلقا.

الثالث (الاحكام)

لو علم سبقها و ان نسي متمكنا أعاد مطلقا، لا ان لم يجد غيره فيصلي فيه أو عاريا. و لقد فقد المغسول من المشتبهين تحتم الأخر. و لو علم فيها أزالها، أو طرح ما لم ينافيها، فيستأنف إلا مع قصر الوقت عنها و ركعة.

و لو اشتبه أحد الإنائين [2] غسلهما كالثوبين، و يتركهما بمتيقن الطهارة، كمشتبه المكان المحصور. و لو فقده كرر بما يحصل البراءة متمكنا، و الا تخير الممكن


[1] في «ن»: حبيل.

[2] في «ق» و هامش «ن»: الكمين- خ.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست