responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 424

مسألة- 14-

ما يقول مولانا الشيخ- أدام اللّٰه له المواهب سامية الذوائب موفية على منية الراجي و بغية الطالب- في من حمل جماعة من الناس على عمل لبنيان موضع تجتمع فيه الناس كالنادي، و ذلك الموضع يكتنفه طرق، فحول بعض الطرق من مكان إلى أخرى و لم يتضرر به أحد، و مثل ذلك جائز بين أهل تلك البلد.

و ذلك البنيان متضمن مصالح الأمر و المأمور، و هو مجتمع لهم يجتمعون فيه و ربما شاورا في المنفعة، فما يلزم الأمر لو اكره على ذلك الفعل؟ كما لو أمر أن يؤتي بيتهم فلان و عبده، فهل يلزمه في ذلك أجرة هؤلاء؟

و على تقدير لزوم الأجرة هل يجوز له أن يجلس في ذلك المكان أم يكون حكمه حكم الأرض المغصوبة، و على تقدير ذلك لو جهل الأمر بعض من حمل على ذلك الفعل كيف الحيلة في الخلاص منه؟ أو كان قد توفى و لم يخلف وارثا يلتمس منه براءة الذمة.

فإذا قلتم بعدم الجواز، فهل يبقى ذلك المكان يعطل أم يصح الجلوس فيه؟

و قد حصل فيه ترابا كثيرا من الجدر التي أكره هؤلاء على بنيانها.

و لو أمر أن يوضع في ذلك المكان رمل ليسهل به. و ذلك الرمل من مكان غير مملوك لأحد لكن حمله عبد زيد من ذلك الموضع و وضعه في هذا المكان مكرها، و لا يمكنا أن نميز ذلك الرمل من أرض النادي لأنه قد امتزج بأرضه.

فهل أخذ الظاهر يعني ما ظهر لنا من الرمل المغصوب و من طين الجدر أم يقلع الجدر من أصلها و تحول أرض ذلك الموضوع بما أمكن من غير مشقة؟ لأن الاستقصاء على ذلك تكليف ما لا يطاق.

و على تقدير عدم الاجتزاء لو كان الذي أمر بذلك الفعل انتقل من ذلك المكان هل يجب عليه أن يخبر أهل ذلك النادي بأن جدره و أرضه مغصوب؟

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست