نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 424
مسألة- 14-
ما يقول
مولانا الشيخ- أدام اللّٰه له المواهب سامية الذوائب موفية على منية الراجي و بغية
الطالب- في من حمل جماعة من الناس على عمل لبنيان موضع تجتمع فيه الناس كالنادي، و
ذلك الموضع يكتنفه طرق، فحول بعض الطرق من مكان إلى أخرى و لم يتضرر به أحد، و مثل
ذلك جائز بين أهل تلك البلد.
و ذلك
البنيان متضمن مصالح الأمر و المأمور، و هو مجتمع لهم يجتمعون فيه و ربما شاورا في
المنفعة، فما يلزم الأمر لو اكره على ذلك الفعل؟ كما لو أمر أن يؤتي بيتهم فلان و
عبده، فهل يلزمه في ذلك أجرة هؤلاء؟
و على تقدير
لزوم الأجرة هل يجوز له أن يجلس في ذلك المكان أم يكون حكمه حكم الأرض المغصوبة، و
على تقدير ذلك لو جهل الأمر بعض من حمل على ذلك الفعل كيف الحيلة في الخلاص منه؟
أو كان قد توفى و لم يخلف وارثا يلتمس منه براءة الذمة.
فإذا قلتم
بعدم الجواز، فهل يبقى ذلك المكان يعطل أم يصح الجلوس فيه؟
و قد حصل
فيه ترابا كثيرا من الجدر التي أكره هؤلاء على بنيانها.
و لو أمر أن
يوضع في ذلك المكان رمل ليسهل به. و ذلك الرمل من مكان غير مملوك لأحد لكن حمله
عبد زيد من ذلك الموضع و وضعه في هذا المكان مكرها، و لا يمكنا أن نميز ذلك الرمل
من أرض النادي لأنه قد امتزج بأرضه.
فهل أخذ
الظاهر يعني ما ظهر لنا من الرمل المغصوب و من طين الجدر أم يقلع الجدر من أصلها و
تحول أرض ذلك الموضوع بما أمكن من غير مشقة؟ لأن الاستقصاء على ذلك تكليف ما لا
يطاق.
و على تقدير
عدم الاجتزاء لو كان الذي أمر بذلك الفعل انتقل من ذلك المكان هل يجب عليه أن يخبر
أهل ذلك النادي بأن جدره و أرضه مغصوب؟
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 424