responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 420

الجواب: قد أطنب القول في هذه المسألة، و هي مشتملة على مسائل:

الأولى: قوله «إنسان سافر ثمَّ ظهر عليه موت»

الظهور و الكشف و الثبات و اليقين شي‌ء واحد، فكيف يورد بعد ذلك التشكيك، بل ينبغي أن يقال: ثمَّ نعي إلى أهله فأقاموا عليه المأتم من غير أن يثبت بشاهدي عدل عند الحاكم أو متواترا بل بمجرد السماع، فان مثل هذا لا يوجب الحكم بموته، و لا الاقدام على التزويج بامرأته.

الثانية: الموت يثبت بالاستفاضة قطعا،

و كذا النسب و النكاح و الملك المطلق و أما التواتر فليس من هذا الباب، لأنه معدود في الضروريات الستة، فهو من باب اليقين و أقوى من العدلين، لأنهما يفيدان الظن و هو يفيد اليقين.

و الفرق بينهما أن التواتر هل نوى الى الاخبار من جماعة لا يضمهم قيد الاجتماع بحيث تأمن النفس المواطاة و تطمئن على التصديق، كعلمنا بوجود مصر و بلد الصين و الصعيد و الاستفاضة دون ذلك، و عرفوها بأنها توالى الاخبار بحيث يتآخم العلم، أي: يقاربه، و لا حد لذلك بل طمأنينة النفس.

الثالثة: إذا شهد شاهدان عند الحاكم لا يجب عليه أن يسألهما

هل حضرتما موته أو تواتر أو استفاض، بل لو شهد الشاهدان و قالا: ثبت عندنا بالشياع رد شهادتهما و قال لهما: أنتما تشهدان بموته فآذنا عن علمكما و ما أفادكما، و أنا أحكم بشهادتكما أصلا، فإن أفادهما ما سمعاه من الشياع ما أفاد العلم اليقيني كالتواتر أو الظن الغالب المتاخم- أي: المقارب للعلم- جاز لهما أن يطلقا الشهادة.

الرابعة: قد بينا أن الموت يثبت بالاستفاضة،

أي: بالشياع المتاخم للعلم، فان تزوجها إنسان بمجرد سماعه من الواحد أو الاثنين لم يجز، و ان تزوجها بالشياع جاز على ظاهر الحال و حكم بصحة العقد في الظاهر.

فان ظهر بعد ذلك حياة الزوج حكم ببطلان العقد وردت إلى الأول و حرمت

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست