نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 420
الجواب: قد أطنب القول في هذه المسألة، و هي مشتملة على مسائل:
الأولى: قوله «إنسان سافر
ثمَّ ظهر عليه موت»
الظهور و
الكشف و الثبات و اليقين شيء واحد، فكيف يورد بعد ذلك التشكيك، بل ينبغي أن يقال:
ثمَّ نعي إلى أهله فأقاموا عليه المأتم من غير أن يثبت بشاهدي عدل عند الحاكم أو
متواترا بل بمجرد السماع، فان مثل هذا لا يوجب الحكم بموته، و لا الاقدام على
التزويج بامرأته.
الثانية: الموت يثبت
بالاستفاضة قطعا،
و كذا النسب
و النكاح و الملك المطلق و أما التواتر فليس من هذا الباب، لأنه معدود في
الضروريات الستة، فهو من باب اليقين و أقوى من العدلين، لأنهما يفيدان الظن و هو
يفيد اليقين.
و الفرق
بينهما أن التواتر هل نوى الى الاخبار من جماعة لا يضمهم قيد الاجتماع بحيث تأمن
النفس المواطاة و تطمئن على التصديق، كعلمنا بوجود مصر و بلد الصين و الصعيد و
الاستفاضة دون ذلك، و عرفوها بأنها توالى الاخبار بحيث يتآخم العلم، أي: يقاربه، و
لا حد لذلك بل طمأنينة النفس.
الثالثة: إذا شهد شاهدان
عند الحاكم لا يجب عليه أن يسألهما
هل حضرتما
موته أو تواتر أو استفاض، بل لو شهد الشاهدان و قالا: ثبت عندنا بالشياع رد
شهادتهما و قال لهما: أنتما تشهدان بموته فآذنا عن علمكما و ما أفادكما، و أنا
أحكم بشهادتكما أصلا، فإن أفادهما ما سمعاه من الشياع ما أفاد العلم اليقيني
كالتواتر أو الظن الغالب المتاخم- أي: المقارب للعلم- جاز لهما أن يطلقا الشهادة.
الرابعة: قد بينا أن الموت
يثبت بالاستفاضة،
أي: بالشياع
المتاخم للعلم، فان تزوجها إنسان بمجرد سماعه من الواحد أو الاثنين لم يجز، و ان
تزوجها بالشياع جاز على ظاهر الحال و حكم بصحة العقد في الظاهر.
فان ظهر بعد
ذلك حياة الزوج حكم ببطلان العقد وردت إلى الأول و حرمت
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 420