responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 372

و العكس و كذا الجد و ان على أم لا؟

الجواب: لا يتعين إيقاع العقد بالإيجاب و القبول، بل يجوز ذلك و يجوز أن يقومها بالقيمة العدل، و يقول: تملكتها بهذه القيمة، أو ينوي ذلك في نفسه لإطلاق القول بالتقويم من غير أشراط أمر آخر، و لو ظهر له فيها غبن على الطفل فيما قومه استدرك، و لو ظهر الغبن عليه لم يرجع لرضاه بذلك القدر.

مسألة- 112- إذا باع الإنسان شيئا يقبل الطهارة أو لا و لم يعلم المشتري بذلك

فهل يكون العقد صحيحا أم لا؟

و مع القول بالصحة يجب عليه الاعلام، فهل له أن يتصرف قبل الإعلام أم لا؟ و ما فائدة الإعلام؟ فإن المشتري لا يجب أن يقبل قوله، و هل فرق بين كونه عدلا أم لا؟

و لو كنت أعلم أن المشتري يأكل الشي‌ء النجس كالذمي، فإنه إذا باشر المائع نجس، فهل يجب علي إعلامه أم لا؟

الجواب: إذا باع النجس القابل للتطهير كان البيع صحيحا لكنه متزلزل و له أن يتصرف قبل الاعلام، و مع علم المشتري و رده يلزمه مثل الثمن أو قيمته، و يجب على المشتري قبول قول البائع حالة العقد لا بعده، لأنه يكون إقرارا في حق الغير.

و يجب إعلام المشتري و ان كان ذميا، الا أن يكون النجاسة بمباشرة المشتري قبل العقد، أو يكون المشتري غير المباشر، لكن علم مباشرة الذمي فإنه يسقط وجوب اعلامه، سواء كان هذا المشتري يعتقد نجاسة الذمي أم لا.

مسألة- 113- إذا حجر إنسان أرضا،

فللحاكم إلزامه أو التخلية، فهل إذا تعذر الحاكم يقوم أحد من المؤمنين مقامه؟ و مع ذلك فما الحكم في الحجارة؟ هل للثاني إزالتها و لم يكن ضامنا؟

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست