نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 370
و إذا استبصر هذا السابي و المسبي بعد ملكه مستقرا بالاستيلاء عليه
بعد الاستبصار و حكم له بالملك حينئذ، و ان كان قد باعه رد ثمنه على المشتري، و ان
كان الامام ظاهرا لاستقرار ملك المشتري عليه بإثبات يده.
مسألة- 104- لو أخرج سمكة
حية و أراد بيعها،
فهل يكفي
فيها المشاهدة أم يعتبر الوزن؟ و إذا باع إنسان سدس حيوان مثلا، ثمَّ ادعى المشتري
بعد ذلك أنه يحسب أن له من كل خمسة أجزاء جزء، فهل لدعواه أثر أم لا؟
الجواب: نعم
يعتبر في لزوم بيعه الوزن، لان حركته خارج الماء كحركة المذبوح لا اعتداد لها، و
السدس جزء من ستة لا يلتفت الى مدعي خلاف ذلك.
مسألة- 105- قوله «و لا
تراب الفضة بالفضة و تباع بغيره
و لو جمعا جاز
بيعه جمعا في البيع و ان لم يخلطا» فقد نقل ذلك بعض الطلبة.
الجواب: نعم
هذا هو المراد أن يجمع الترابان في البيع بعقد واحد و ليس المراد الخلط.
مسألة- 106- يقدم قول
البائع في قدر الثمن مع بقاء العين،
و قول
المشتري في قدر الثمن مع تلفها، فلو تلف البعض فما الحكم؟ أفتنا رحمك اللّٰه.
الجواب:
القول قول المشتري لحصول التحالف على ما في الذمة و لا يتبعض اليمين.
مسألة- 107- قوله «و يستحب
أن يقبض ناقصا و يعطي راجحا»
فلو أراد كل
منهما أن يفعل المستحب فما المخلص في ذلك؟
الجواب: هذا
الخطاب لمتولي الكيل أو الوزن فيهما منهما، و محال أن يزنا أو يكيلا معا الشيء
الواحد
مسألة- 108- قولهم «و يجب
على المشتري الاستبراء و يسقط إذا أخبر الثقة أو كانت لامرأة»
فلو كانت
لصغير لم يمكنه الوطي هل يجب أم لا؟ و لو مات البائع
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 370