نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 344
أم لا؟
الجواب: نعم
يعيد على ما يحصل معه الترتيب.
مسألة- 10- لو توضأ بماء
مغصوب و هو جاهل،
ثمَّ علم
قبل المسح، هل يصح أن يمسح بما بقي أم لا؟
جواب: نعم،
لعدم انتفاع المالك بالبلة، و لعدم شمولها. مع احتمال المنع لقبح التصرف في مال
الغير. أما لو غسل ثوبه، فإنه تصح صلاته فيه مع بقاء البلة.
مسألة- 11- قوله لو أخر حتى
جف المقدم بطل،
فهل المراد
الواجب أو الندب؟ كما لو جف الوجه و بقي ظاهر اللحية.
الجواب: لا
بد في البطلان من جفاف مجموع الأعضاء السابقة، و ظاهر اللحية ان كان على موضع يجب
غسله اعتبر، و ان كان مسترسلا لم يكن به عبرة.
مسألة- 12- لو غيبت الحشفة
أو بقدرها مع عدمها وجب الغسل.
و ان أكسل
فلو فرض أنه مع وجودها طواه و أدخل من نصفه بقدرها، فهل يجب عليه الغسل مع عدم
الإنزال أم لا؟
الجواب:
نعم، لمحاذاة الختانين في الصورة المفروضة.
مسألة- 13- لو اجتمع ميت و
محدث و جنب،
فالجنب أولى
و مزيل النجاسة أولى و مزيل الطيب عن المحرم أولى. و لو كان معهم اثنان أحدهما على
بدنه و الأخر على ثوبه فأيما أولى؟ و هل فرق بين أن يمكنه نزع الثوب أم لا؟
الجواب:
إزالة النجاسة عن البدن أولى من الثوب، و إذا لم يجد غير الثوب النجس تخير في
الصلاة فيه و عاريا على الأقوى.
مسألة- 14- إذا مس إنسان
ميتا بظفره أو سنة أو لسانه
هل يجب عليه
غسل أولا؟
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 344