نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 197
المقدمة
الثالثة (في أحكام النيابة)
إذا اجتمعت
الشرائط وجب على الفور مع أول رفقة تخرج من بلده، و إذا أهمل و مضى من الزمان ما
يمكن فيه الوصول و أفعال الحج بتمام ركعتي طواف النساء مع بقاء الاستطاعة استقر في
ذمته.
و لو مات أو
تلف ماله لا بسببه قبل ذلك سقط، و يقضي المستقر من أصل التركة من أقرب الأماكن على
الفور، و يأثم الولي بالتأخير.
و يعتبر في
النائب التكليف و الايمان و العدالة. و لو حج الفاسق أجزأ في نفس الأمر، و كذا لو
كان الولي فاسقا و حج أجزأ، و أن لا يكون عليه حج واجب مع قدرته عليه و لو مشيا، و
لو عجز عن ذلك صحت نيابته، و ان لم يكن حج أو كان امرأة عن رجل أو امرأة.
و يشترط
إسلام المنوب و إيمانه إلا في أب النائب. و مع إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يجب
تعجيلها، و ان أهمل في المعينة انفسخ العقد، و في المطلقة لغير عذر يتخير المستجار
خاصة، و لعذر يتخيران معا.
و لو صد قبل
التلبس بالإحرام تحلل و لا قضاء عليه، و ان كانت الإجارة مطلقة، و عليه رد ما قابل
المتخلف من الطريق ذهابا و إيابا، و كذا لو كان قبل التلبس.
و لو اختار
المستأجران البقاء على حكم الإجارة في المطلقة جاز في المسألتين و لم يكن للنائب
شيء و عليه الهدي و الكفارة، و لا يجب رد الفاضل من الأجرة بل يستحب، كالتتمم على
الولي.
و لو مات
بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنهما، و قبل الدخول كالصد.
و لو مات و
عليه حجة الإسلام و منذورة أخرجا من الأصل، و مع القصور تقسم
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 197