responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 197

المقدمة الثالثة (في أحكام النيابة)

إذا اجتمعت الشرائط وجب على الفور مع أول رفقة تخرج من بلده، و إذا أهمل و مضى من الزمان ما يمكن فيه الوصول و أفعال الحج بتمام ركعتي طواف النساء مع بقاء الاستطاعة استقر في ذمته.

و لو مات أو تلف ماله لا بسببه قبل ذلك سقط، و يقضي المستقر من أصل التركة من أقرب الأماكن على الفور، و يأثم الولي بالتأخير.

و يعتبر في النائب التكليف و الايمان و العدالة. و لو حج الفاسق أجزأ في نفس الأمر، و كذا لو كان الولي فاسقا و حج أجزأ، و أن لا يكون عليه حج واجب مع قدرته عليه و لو مشيا، و لو عجز عن ذلك صحت نيابته، و ان لم يكن حج أو كان امرأة عن رجل أو امرأة.

و يشترط إسلام المنوب و إيمانه إلا في أب النائب. و مع إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يجب تعجيلها، و ان أهمل في المعينة انفسخ العقد، و في المطلقة لغير عذر يتخير المستجار خاصة، و لعذر يتخيران معا.

و لو صد قبل التلبس بالإحرام تحلل و لا قضاء عليه، و ان كانت الإجارة مطلقة، و عليه رد ما قابل المتخلف من الطريق ذهابا و إيابا، و كذا لو كان قبل التلبس.

و لو اختار المستأجران البقاء على حكم الإجارة في المطلقة جاز في المسألتين و لم يكن للنائب شي‌ء و عليه الهدي و الكفارة، و لا يجب رد الفاضل من الأجرة بل يستحب، كالتتمم على الولي.

و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنهما، و قبل الدخول كالصد.

و لو مات و عليه حجة الإسلام و منذورة أخرجا من الأصل، و مع القصور تقسم

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست