responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 165

و لو كان جالسا بطلت.

السابع: أن يشك بين الثلاث و الأربع و الخمس قائما، فيقعد و يحتاط بثلاث مفصولة.

تتمة:

و تجب في الاحتياط النية، و صفتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى اللّٰه. مع بقاء وقت المجبورة، و لو خرج نوى القضاء و لو كانت المجبورة قضاء نواه كذلك، و يقرأ الفاتحة خاصة.

و يجب إيقاعه في الوقت، و لو خرج ترتب على الفوائت، و لو أحدث قبله لم يضر. أما الأبعاض كالتشهد و السجدة، فيجب إيقاعها في الوقت و لو أحدث قبله عامدا بطلت صلاته.

و لو كان الحدث سهوا، أو بعد الوقت، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمانا يخرج به عن كونه مصليا، لم تبطل و وجب قضاؤه متأخرا عن الفوائت.

أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة: النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو مقارنا له: أسجد للسهو لوجوبه قربة الى اللّٰه، و السجود على الأعضاء السبعة على مسجده، و الصلاة و الذكر بما يجزئ في الفرض، و التشهد و التسليم.

الثاني (القضاء)

و تجب على كل تارك مع كماله و إسلامه، عدا الحائض و النفساء في غير صلاة الطواف، و ان كان بنوم أو سكر أورده و ان كان عن فطرة.

و لا تجب قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء، و ان استند سببه اليه، كما لو أكل غذاء مؤذيا، أو تكلف عملا مشقا.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست