responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242

١ ـ ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية.

وهم ثلاث فرق : اليهود ، والنصارى ، والمجوس :

٢ ـ والآخر لا يقبل منهم الجزية ، ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا [٨] : وهم كل من عدا الثلاث [٩] الفرق المذكورين.

وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود ، بل يأخذها الإمام على حسب ما يراه : إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم ([٠]١) ، ولا يجمع بينهما ، ويزيد وينقص حسب ما يراه.

[ س ك فإن وضعها ] على أراضيهم فأسلموا سقطت [١١] عنهم الجزية ، وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر ، وتكون أملاكا [١٢] لهم.

ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية.

ولا يؤخذ الجزية من أربعة [١٣].

١ ـ ٤ ـ الصبيان ، والمجانين ، والبله ، والنساء.

ولا يبتدؤن بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام : من التوحيد ، والعدل ، والقيام بأركان الإسلام

فإذا [١٤] أبوا ذلك كله أو شيئا منه حل قتالهم.

ويكون [ الداعي س ] الإمام أو من يأمره الإمام.

وشرائط الذمة خمسة :

١ ـ قبول الجزية.

٢ ـ ٥ ـ وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح [١٥] المحرمات.

فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة.


٨ ـ ( ص ) : أو يقيلوا.

٩ ـ ( ص ) : عدا. بتشديد الدال! ( ك وص ) : الثلاث فرق.

١٠ ـ ( ك وص ) : أرضيهم ، وكذا فيما بعدها.

١١ ـ ( ك ) : سقط.

١٢ ـ ( ك ) : ملكا.

١٣ ـ ( ك ) : أربع.

١٤ ـ ( س ) : فإن.

١٥ ـ ( ص ) : والنكاح!

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست