١ ـ ٦ ـ من تجب [ عليه س ك ] ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه [٧٢] ، وكم أقل ما يعطى.
فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد [٧٣] وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا.
ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب.
وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل صلاة العيد.
ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة :
١ ـ ٧ ـ الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن.
والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال [ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ].
ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت.
ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال. وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال. ويعتبر فيه خمسة أوصاف :
١ ـ ٣ ـ الفقر ، والإيمان أو حكمه ، وارتفاع الفسق.
٤ ـ ٥ ـ ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ، ولا يكون من بني هاشم.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا.
٧٢ ـ ( س ) : مستحقه ، خ ل ( ك ) : يستحقها.
٧٣ ـ ( ك و س ) : ولد ووالد.