responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209

١ ـ ٦ ـ من تجب [ عليه س ك ] ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم يجب ، ومن يستحقه [٧٢] ، وكم أقل ما يعطى.

فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد [٧٣] وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا.

ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب.

وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل صلاة العيد.

ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة :

١ ـ ٧ ـ الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن.

والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال [ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ].

ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت.

ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال. وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال. ويعتبر فيه خمسة أوصاف :

١ ـ ٣ ـ الفقر ، والإيمان أو حكمه ، وارتفاع الفسق.

٤ ـ ٥ ـ ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ، ولا يكون من بني هاشم.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا.


٧٢ ـ ( س ) : مستحقه ، خ ل ( ك ) : يستحقها.

٧٣ ـ ( ك و س ) : ولد ووالد.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست