responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 195

والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد [١٥٨].

وإذا حضر رجل من بني هاشم فهو أحق [١٥٩] بالصلاة عليه إذا قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه.

والتكبير فيها خمس تكبيرات :

أولها يفتتح بها الصلاة ويشهد [١٦٠] الشهادتين.

والثانية يصلي بعدها على النبي وآله [ عليهم السلام ص ك ].

والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين.

والرابعة يدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين ، وإن كان لا يعرفه سأل الله [ تعالى ص ] أن يحشره مع من كان يتولاه [١٦١] ، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا.

[ ص والخامسة يقول بعدها : عفوك ].

وليس فيها قراءة ولا تسليم.

وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها [١٦٢].


١٥٨ ـ ( ص ) : واحد.

١٥٩ ـ ( ك ) : أولى.

١٦٠ ـ ( ك ) يتشهد.

١٦١ ـ ( س ) : يتوالاه.

١٦٢ ـ ( ص ) : فضلهما!.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست