نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 171
فالدم على
ثلاثة أضرب :
١ ـ ضرب تجب
إزالة قليله وكثيره ، وهي ثلاثة أجناس : دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس.
٢ ـ ودم لا يجب
إزالة قليله و [ لا ـ س ] كثيرة وهي خمسة أجناس :
١ ـ ٥ ـ دم
البق ، والبراغيث ، والسمك ، والجراح اللازمة ، والقروح الدامية [١٠٦].
٣ ـ ودم يجب
إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا ، وما نقص عنه لا يجب إزالته ، وهو باقي الدماء من
سائر الحيوان.
وما ليس بدم من
النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره ، وهي خمسة أجناس :
[ ١ و ٢ ـ كل
مسكر خمرا كان أو نبيذا ، والفقاع.
٣ ـ ٥ ـ والبول
، والغايط ، من كل ما لا يؤكل لحمه ، والمني من سائرالحيوان ، وما أكل لحمه فإنه
لا بأس ببوله ، وروثه ، وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة ] [١٠٧].
ويجب غسل
الإناء من النجاسات كلها ثلاث [ مرات ص س ] ومن ولوغ الكلب مثله : واحدة منها
بالتراب ، وهي أولاهن من الولوغ خاصة.
ويغسل [ الإناء
ص ] من الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفارة إذا ماتت في الماء.
وكل ما ليس له
نفس سايلة لا يفسد الماء بموته فيه.
١٠٦ ـ ( س ) : الدائمة ..
١٠٧ ـ هذه العبارة في ( س وك ) هكذا : البول والغائط من الآدمي وكل ما لا
يؤكل لحمه ، وما أكل لحمه لا بأس ببوله أو روثه أو ذرقه ( ك : فلا بأس ببوله وذرقه
وروثه ) إلا ذرق الدجاج خاصة ، والمني من الآدمي وغيره ، وكل مسكر خمرا كان أو
نبيذا والفقاع وفي خ ل ( س ) كما في المتن إلا أن فيه : والغائط من الآدمي وكل ما
لا يؤكل لحمه والمني من الآدمي وغيره وما أكل لحمه فلا بأس الخ ... وفي ضبط آخر من
( س ) هكذا : والغائط من الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه والمني من ساير الحيوان ، وكل
ما أكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه. ولا يخفى عليك أن هذا الاختلاف لا يغير
المعنى في شئ.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 171