responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147

ولا يقرأ في الفرائض سورة ( كذا ) العزائم وهي أربع سور ، الم تنزيل السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، ولا يقرأ أيضا سورة طويلة يفوت بقراءتها الوقت كالبقرة وأشباهها.

فاما القراءة في النوافل فأفضل ما يقتصر عليه الحمد وقل هو الله أحد وان اقتصر على الحمد أجزأه ، وان قرأ سورة أطول من الإخلاص جاز.

ويستحب ان يقرأ في صلاة الليل السور الطوال كالأنعام والكهف وما أشبههما ان امكنه فان لم يتمكن اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد ، وقد خص الركعتان الأوليان من صلاة الليل بثلاثين مرة ( قل هو الله أحد ) وركعتا الشفع بالمعوذتين وركعة الوتر بسورة الإخلاص والمعوذتين [ و ] ان قرأ بغيرها كان جائزا.

والركوع منه في كل ركعة فلا بد ان يطأطئ حتى تمس يده عيني ركبتيه ، لا يجوز مع الاختيار غيره والذكر في الركوع لا بد منه وأقل ما يجزى ان تقول ( سبحان ربى العظيم وبحمده ) مرة والفضل في ثلاث أو خمس أو سبع ، وترك الذكر فيه عامدا يفسد الصلاة ، ثم يرفع الرأس ويطمئن ولا بد من ذلك.

ثم يسجد على سبعة أعضاء فريضة : الجبهة واليدين وعيني الركبتين [١] وطرف أصابع الرجلين لا يترك شيئا من ذلك مع الاختيار ، والإرغام بالأنف سنة مؤكدة ، والذكر في السجود لا بد منه أيضا وأقل ما يقتصر أن يقول : ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) مرة واحدة ، وثلاث أفضل ، وأفضل منه خمس أو سبع ، وترك الذكر فيه عامدا يبطل الصلاة.

ثم يرفع رأسه ويتمكن ، لا بد من ذلك ، ثم يعود الى السجود ثانيا ويسجد كما سجد أولا وقد بيناه ، ثم يرفع رأسه فإن جلس ثم قام كان أفضل ، فإن قام من السجود أجزأه ويصلى ركعة ثانية بالصفة التي ذكرناها.

ويستحب له إذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية وأراد الركوع ان يقنت قبل الركوع في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها وآكدها في الفرائض وآكد الفرائض في صلاة الغداة والمغرب فان تركه ساهيا قضاه بعد الركوع ، فان تركه متعمدا لم تبطل صلاته غير ان يفوته ثواب فعله وأقل ما يجزى من القنوت ان يقول ثلاث تسبيحات


[١] في الأصل : ركبتين.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست