responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136

ألستم تعرفون عبدي فلانا فقررهم على معرفة عبد له من جملة عبيده فلما قالوا بلى قال لهم : فاعلموا ان عبدي حر ، فلا يجوز ان يريد بقوله ( فاعلموا ان عبدي حر ) الا العبد الذي قدم تقريرهم على معرفته والا أدّى ذلك الى الألغاز الذي قد بيناه.

وإذا ثبت ان معنى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( من كنت مولاه ) اى من كنت اولى به وكان اولى بنا عليه‌السلام من حيث كان مفترض الطاعة علينا وجب علينا امتثال أمره ونهيه ومن [١] جعل هذه المنزلة لأمير المؤمنين عليه‌السلام دل على انه امام لأن فرض الطاعة ـ بلا خلاف ـ لا يجب إلا لنبي أو إمام ، وإذا علمنا انه لم يكن نبيا ثبت انه امام.

فإن قيل : ظاهر قوله ( من كنت مولاه ) يقتضي ان يكون المنزلة ثابتة في الحال وذلك لا يليق بالإمامة التي ثبتت [ بعد ] الوفاة.

قيل له : لأصحابنا عن هذا جوابان :

أحدهما ان فرض الطاعة الذي اقتضاه الخبر قد كان حاصلا لأمير المؤمنين عليه‌السلام في الحال وانما لم يأمر مع وجوده كالمانع له من الأمر والنهى فإذا زال المنع جاز له الأمر والنهى بمقتضى الخبر ، ويجرى مجرى من يوصى الى غيره أو من يستخلف غيره في ان استحقاق الوصية يثبت للوصي في الحال واستحقاق ولاية العهد يثبت لولي العهد في الحال [ و ] لم يجز لهما الأمر والنهى إلا بعد موت الموصى والمستخلف.

والجواب الآخر قوله : ( من كنت مولاه الخبر ) [ يعم ] في الحال وفيما بعده من الأوقات [ كما كانت ] هذه المنزلة له عليه‌السلام فإذا علمنا انه لم يكن معه إمام في الحال ثبت انه امام بعده بلا فصل.

وليس لهم ان يقولوا إذا جاز لكم ان تخصصوا بعض الأوقات مع ان الظاهر يقتضيه [٢] جاز لنا أيضا ان نخصص به فنحمله على بعد عثمان ، لان هذا يسقط بالإجماع ، لأن أحدا لا يثبت لأمير المؤمنين الإمامة بعد عثمان بهذا الخبر ، وانما يثبت إمامته من عدا الشيعة بعد عثمان بالاختيار وذلك يبطل السؤال.

ولك ان تستدل على ان معنى الخبر ، الأولى وان لم تراع المقدمة بان


[١] ومتى. ظ.

[٢] لا يقتضيه. ظ.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست