responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 125

أكثرهم [١] وقد ذكر ذلك في قوله : ( اما والله لو لا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم ).

فاما الإنكار باللسان فقد أنكر عليه‌السلام في مقام بعد مقام ، ألا ترى الى قوله عليه‌السلام : ( لم أزل مظلوما منذ قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقوله : ( اللهم إنى أستعديك على قريش فإنهم منعوني حقي وغصبونى إرثي ) ، وفي رواية أخرى : ( اللهم انى أستعديك على قريش فإنهم ظلموني [ في ] الحجر والمدر .. ) ، وقوله في خطبته المعروفة : ( اما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وانه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحى ينحدر عنى السيل ولا يرقى الىّ الطير .. ) الى آخر الخطبة ، صريح بالإنكار والتظلم من الحق.

فأمّا ما ذكره السائل من صلاته معهم فإنه عليه‌السلام انما كان يصلّى معهم لا على طريق الاقتداء بهم بل كان يصلّى لنفسه وانما كان يركع بركوعهم ويكبر بتكبيرهم ، وليس ذلك بدليل الاقتداء عند أحد من الفقهاء.

فاما الجهاد معهم فإنه لم ير واحد انه عليه‌السلام جاهد معهم ولا سار تحت لوائهم ، وأكثر ما روى في ذلك دفاعه عن حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن نفسه ، وذلك واجب عليه وعلى كل أحد أن يدفع عن نفسه وعن أهله وإن لم يكن هناك أحد يقتدى به.

فاما أخذه من فيئهم فإنما كان يأخذ بعض حقه ، ولمن له حق ، له أن يتوصل إلى أخذه بجميع أنواع التوصل ولم يكن يأخذ من أموالهم هم.

وأما نكاحه لسبيهم فقد اختلف في ذلك فمنهم من قال : ان النبي عليه‌السلام وهب له الحنفية [٢] وانما استحل فرجها بقوله عليه‌السلام.

وقيل أيضا : إنها أسلمت وتزوجها أمير المؤمنين عليه‌السلام.

وقيل أيضا : إنه اشتراها فأعتقها ثم تزوجها.

وكل ذلك ممكن جائز ، على ان عندنا يجوز وطء سبي أهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك ، وهذا يسقط أصل السؤال.

فإن قيل : لو كان عليه‌السلام منصوصا عليه لما جاز منه الدخول في الشورى ، ولا الرضا بذلك ، لأن ذلك خطأ على مذهبكم.


[١] كذا في الأصل ، والظاهر : أو أكثرهم.

[٢] أمّ ابنه عليه‌السلام : محمد.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست