responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54

أقوى ، مع أنه أحوط.

نعم ، تأخير الفعل عن أول وقته لتحقق الامن وارتفاع الخوف مما لا دليل عليه ، بل الاخبار بين ظاهر وصريح في خلافه كما تقدم.

بقي هنا أمور :

الاول : أنك قد عرفت أن صحة العبادة واسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعية الدخول فيها والاذن فيها من الشارع.

وعرفت أيضا أن نفس أوامر التقية الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه لا يوجب الاذن في الدخول في العبادة على وجه التقية ، من باب امتثال الاوامر المتعلقة بتلك العبادة ، إلا فيما كان متعلق التقية من الاجزاء والشروط الاختيارية ، كنجاسة الثوب والبدن ونحوها ، أما ما اقتضى الدليل ولو باطلاقه مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار ، فمجرد الامر بالتقية لا يوجب الاذن في امتثال العبادة ، فيضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط تقية كما هو واضح.

ثم أن الاذن المذكور قد ورد في بعض العبادات ، كالوضوء مع المسح على الخفين أو غسل الخفين [١] ، والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله مدخلية فيها وتوجد بعض الموانع مثل التكفير ونحوه [٢].

والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يوجب الاذن في امتثال العبادات عموما على وجه التقية ـ بحيث لا يحتاج في الدخول في كل عبادة على وجه التقية امتثالا للأمر المتعلق بتلك العبادة إلى النص


[١] انظر : الوسائل ١ / ٣٢١ باب ٣٨ من أبواب الطهارة.

[٢] انظر : الوسائل ٥ / ٣٨١ باب ٥ من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست