نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 332
رجع بعد ذلك فأقر بالولد، فإنه يضرب حد المفتري، و يورث الولد منه و لا يورث هو من ذلك الولد، و يورث من هذا الولد اخوته من قبل امه، و لا يورث منه اخوته من جهة أبيه. و لست أعرف موافقا للإمامية من مخالفيها في هذه المسألة [1].
و الدليل على صحة هذا المذهب: الإجماع المتردد، و أيضا فإن الاحتياط فيه، لأن إقراره بالولد بعد نفيه يغلب الظن بأن المقصد به الطمع في الميراث، فإذا حرم الميراث كان ذلك صارفا عن هذا المقصد، و مقتضيا أن الإقرار بعد الجحود مع حرمان الميراث إنما هو بالتحري الحق و الصدق دون غيره.
[1] كشاف القناع: ج 6- 327، الام: ج 5- 115- 117، الأشراف: ق 85، المغني (لابن قدامة):
ج 9- 29، 34.
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 332