responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والحكومة في الأسلام نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39

المصدر الثالث :

ـ ٣ ـ العقل

وغاية ما يمكن تصويره به أن الصحابة إذا بينوا أمرا وقطعوا به ، فلابد أن يكون قطعهم راجعا إلى حجة شرعية ، وكلما أزداد عددهم أزداد احتمال الاشتباه والخطأ عليهم بعدا.

والتابعون بما أنهم أخذوا عنهم ، فكلما اجتمعوا عليه فكذلك.

وتابعوا التابعين كذلك.

وهكذا.

فيقرب من المستحيل ، بل يستحيل عادة إلا يكونوا قد أدركوا الحكم الشرعي بهذا.

وهذا كما ترى.

فيه : أولا : المفروض أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أمر ، وكذا الباقين فكيف إذا لم يكن ذلك ، بل شذ عنهم من شذ.

ثانيا : إذا اجتمعوا اجتماعا نستكشف به رأي المعصوم ، الواجب الاتباع فبها ونعمت ، وسيكون حينئذ رأي المعصوم هو المتبع ، ولا يكون الاجماع حينئذ دليلا قائما بذاته مقابل كل من الكتاب والسنة الشريفة.

ثالثا : إذا اجتمعوا وفرضنا بإننا لم نكتشف رأي المعصوم بهذا الاجتماع فسيكون قطعهم مهما كان قابلا للغفلة ، أو الاشتباه ، أو الغلط أو بعضها أو كلها مجتمعة ، فكيف نقطع بحكمهم أنه هو الحكم الشرعي.

نام کتاب : الامامة والحكومة في الأسلام نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست