responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي - ط مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 29


ولم يعلقها بالرب تعالى فلابد من تقدير محذوف وفي الجواب الذي ذكرناه لا يفتقر إلى تقدير محذوف لان إلى فيه اسم يتعلق به الرؤية ولا يحتاج إلى تقدير غيره [1] والله أعلم بالصواب



[1] اعلم أن مما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة رؤية الباري جل شأنه في الآخرة فأثبت الأولون جواز ذلك ووقوعه ونفى المعتزلة الأمرين واعتلوا لما ذهبوا إليه من عدم جواز رؤيته تعالى بأن الرؤية تعتمد كون المرئي في جهة وكونه مقابلا للرائي وكونه غير مفرط البعد عنه ولا مفرط القرب منه فان اختل شرط من ذلك لم يمكن وقوع الرؤية . قالوا وكل هذه الشروط لا يمكن اعتبارها في حقه سبحانه وتعالى فلا تكون رؤيته جائزة لأن ما يتوقف على محال فوجوده محال : وبناء على القاعدة المعروفة بين المتكلمين من أن النقل إذا عارضه العقل وجب تأويله حتى يوافق العقل عمدوا إلى تأويل النصوص القرآنية المصرحة بوقوع رؤيته تعالى لجماعة من المؤمنين في الآخرة لئلا تصادم العقل فتأولوا قوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) بما ذكره المصنف وتأولوا قوله تعالى لموسى ( لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ) بأنه علق الرؤية على استقرار الجبل حين تحركه واستقرار الجبل حين تحركه محال فما علق عليه كذلك والحق الذي يجب المصير إليه أن رؤية الباري جل شأنه جائزة والآيات القرآنية التي وردت بوقوعها في الآخرة إن كان فيها بعض اجمال يسوغ التأويل فقد ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة ما لا يمكن الطعن فيه ولا صرفه عن ظاهره ومن ذلك الحديث الذي رواه أحد وعشرون صحابيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فكان هذا بيانا لمجمل الآيات ثم إن كون الرؤية مشروطة بما تقدم من الشروط فإنما ذاك في رؤية الحوادث وكون ذلك مشروطا في رؤيته تعالى غير معلوم وقياس الغائب على الشاهد مع اختلاف ما بينهما غير جائز والوقوف عند ظواهر الشريعة واجب ما أمكن والتسرع في التأويل لمجرد التوهم غير حميد والله الهادي

نام کتاب : الأمالي - ط مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست