responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76


إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ( 207 ) ويسقط عنه لو تعذر ، ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع .
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم ، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل ( 208 ) أداءا وقضاءا ، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها ، إلا فاقد الطهارة ( 209 ) والمريض ( 210 ) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود ، وفتحهما رفعها والسجود أخفض وكذا الأداء .
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى ، وإنما تجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء ، ولو لم يحص قدر الفوايت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء ، ويقضي المرتد زمان ردته ، والسكران وشارب المرقد عنه زوال العذر .
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة ، ( 211 ) والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا ، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا ، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر ثنائيتين بينهما .


20 7 أو ما للركوع والسجود برأسه . 208 فلو كان المكلف عاجزا في الوقت الأداء أتى بالصلاة حسب مقدورة ، فلو فاتت قضاء على حال المكنة ، وغير مراع حال الوفاة . 209 أي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لامتناع فعل الصلاة بدونها . 210 أي وكذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء ، ويكون تغميضها ركوع وسجود ، وفتحها رفعهما . 211 فلا ينوي الظهر والعصر والعشاء .

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست