responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81

ذلك فيتغير داعيه، و القديم تعالى لا يجوز عليه البداء على حال. و العلم باستحقاق من منع اللطف الذم ضروري كالعلم باستحقاق من منع التمكين مثل ذلك.

فان قيل: ما قولكم في الداغي الى طعامه لو غلب في ظنه أنه لا يحضر طعامه الا بعد أن يبذل له شطر ماله أو يقتل بعض أولاده و غير ذلك مما عليه فيه ضرر عظيم.

قلنا: هذا أولا لا يطعن على ما نريده من وجوب اللطف على اللّه تعالى، لان جميع ذلك لا يليق به، لان كل ما يفعله تعالى يجري مجرى ما لا مشقة عليه فيه من التبسم و غيره، و إذا وجب التبسم و ما جرى مجراه من فعلنا وجب جميع الألطاف من فعله، لأنها جارية مجراه من فعلنا لأنه لا مشقة عليه فيها.

ثم نقول: الواحد منا إذا كلف غيره حضور طعامه لا يخلو أن يكون غرضه نفع المدعو أو نفع نفسه و ما يرجع إليه، فإن كان الأول وجب عليه من اللطف ما لا مشقة عليه فيه أو ما لا يعتد به من المشقة اليسيرة، و متى كانت فيه مشقة عظيمة لم يجب. و المشاق معتبرة في وجوب الفعل أو حسنه فإن كان غرضه نفع نفسه و ما يعود اليه وجب أن يقابل بين الضرر الداخل و بين الضرر عليه فيما يفعله لنفع ذلك الفعل و يدفع الأكثر بالأقل.

و أما المفسدة فهي ما يقع عندها الفساد و لولاه لم يقع، أو يكون أقرب الى لفساد و لولاه لم يكن أقرب أو ينصرف عنده من الواجب أو يكون الى الانصراف أقرب و لا يكون له حظ في التمكين. و العلم بقبح ما هذه صفته ضروري لا يلتفت الى خلاف من يخالفه فيه.

فاما من لا لطف له- بأن يكون المعلوم من حاله أنه يطيع على كل حال أو يعصي- فإنه يحسن تكليفه لأنه متمكن من الفعل بسائر ضروب التمكنات، و ليس في المعلوم ما يقوي داعيه فيجب فعله به، فينبغي أن يحسن تكليفه.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست