نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 79
و الثاني: أن يكون من فعل المكلف نفسه، فان كان له بدل وجب أعلامه ذلك، فيكون من باب التخيير كالكفارات الثلاث، و متى لم يعلمه ذلك قطعنا على أنه لا بدل له من فعله و لا من فعل اللّه تعالى، لأنه لو كان له بدل من فعل اللّه لما وجب عليه الفعل على كل حال.
و الثالث: ما كان من فعل غير اللّه و غير المكلف، فان كان مع كونه لطفا لغيره لطفا له جاز أن يكون واجبا أو ندبا، و ان لم يكن فيه له لطف أصلا و انما هو لطف للغير كان مباحا الا انه لا يحسن تكليف هذا الا بعد أن يعلم أنه فعله.
فعلى هذا ذبح البهائم التي ليست نسكا و لا ندبا [1] و انما هو مباح فوجه حسنه أنه لطف لغير الذابح، و قيل وجه حسنه أن فيه عوضا للمذبوح و نفعا لغيره بأكله، و كلاهما جائزان.
فعلى هذا الأفعال الشرعية ما هو واجب منها فوجه وجوبها كونها مصالح في الواجبات العقلية و يقبح تركها لأنها ترك لواجب، و ما هو قبيح فوجه قبحها كونها مفسدة في الواجبات العقلية أو داعية الى القبائح العقلية، و يجب تركها لأنه ترك لقبيح، و ما هو مباح فلأنها مصالح لغير فاعلها على ما مضى القول فيه. و متى كانت المفسدة من فعله تعالى لم يحسن فعلها و ان كانت من فعل المكلف نفسه، و يجب أن يعلمه وجوب ترك ما هو مفسدة له، و ان كانت من فعل غيرهما لا يخلو المكلف من أن يكون قادرا على منعها أو لا يكون كذلك، فان كان قادرا جاز أن نوجب عليه المنع منها و حسن تكليفه، [و ان لم يكن في مقدوره المنع منها] [2] فان كان المعلوم ان ذلك الغير لا يختارها حسن أيضا تكليفه، و ان لم يكن ذلك معلوما وجب عليه تعالى المنع منها أو إسقاط