نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 275
و إذا كانت له حاجة الى اللّه صام يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة، ثم يغتسل يوم الجمعة و يخرج الى موضع خال و يصلي ركعتين على ترتيب صلاة التسبيح غير أنه يجعل بدل التسبيح قراءة قل هو اللّه أحد خمس عشرة مرة في حال القيام و الركوع و رفع الرأس و السجود و في جميع الأحوال، فإذا سلم سأل اللّه تعالى حاجته، فاذا قضيت حاجته صلى ركعتين شكرا للّه تعالى على ما أنعم به عليه.
و الصلوات المرغبة فيها كثيرة جدا ذكرناها في مصباح المتهجد في عمل السنة، و فيما ذكرناه ههنا كفاية إن شاء اللّه.
فصل (في ذكر الصلاة على الميت)
كل ميت مسلم أو بحكم الإسلام ممن كان له ست سنين فصاعدا فإنه تجب الصلاة عليه و لا يترك بلا صلاة.
و هي فرض على الكفاية، فإذا قام به قوم سقط عن الباقين.
و أقل من يسقط به الفرض واحدا فصاعدا.
و من لم يبلغ ست سنين صلى عليه استحبابا.
و أحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الرجال أو من يقدمه الولي، و الزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع قرابتها عصبة كانوا أو غير ذلك. و إذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقدم و على الولي تقديمه فان لم يفعل كان الولي أحق.
و لا يجوز التقدم على الامام العادل، و يقف الامام من الجنازة ان كانت لامرأة عند صدرها و ان كانت لرجل في وسطه.
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 275