responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 275

و إذا كانت له حاجة الى اللّه صام يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة، ثم يغتسل يوم الجمعة و يخرج الى موضع خال و يصلي ركعتين على ترتيب صلاة التسبيح غير أنه يجعل بدل التسبيح قراءة قل هو اللّه أحد خمس عشرة مرة في حال القيام و الركوع و رفع الرأس و السجود و في جميع الأحوال، فإذا سلم سأل اللّه تعالى حاجته، فاذا قضيت حاجته صلى ركعتين شكرا للّه تعالى على ما أنعم به عليه.

و الصلوات المرغبة فيها كثيرة جدا ذكرناها في مصباح المتهجد في عمل السنة، و فيما ذكرناه ههنا كفاية إن شاء اللّه.

فصل (في ذكر الصلاة على الميت)

كل ميت مسلم أو بحكم الإسلام ممن كان له ست سنين فصاعدا فإنه تجب الصلاة عليه و لا يترك بلا صلاة.

و هي فرض على الكفاية، فإذا قام به قوم سقط عن الباقين.

و أقل من يسقط به الفرض واحدا فصاعدا.

و من لم يبلغ ست سنين صلى عليه استحبابا.

و أحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه من الرجال أو من يقدمه الولي، و الزوج أحق بالصلاة على المرأة من جميع قرابتها عصبة كانوا أو غير ذلك. و إذا حضر رجل من بني هاشم كان أولى بالتقدم و على الولي تقديمه فان لم يفعل كان الولي أحق.

و لا يجوز التقدم على الامام العادل، و يقف الامام من الجنازة ان كانت لامرأة عند صدرها و ان كانت لرجل في وسطه.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست