نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 252
ما لم يحدث، و كلما ينقض الوضوء ينقض التيمم، و ينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء.
فصل (في ذكر المياه و أحكامها)
الماء على ضربين: مطلق، و مضاف.
فالمضاف كلما استخرج من جسم أو كان مرقة، نحو ماء الباقلي و ماء الأس و ماء الخلاف و غير ذلك. و ما كان مرقة- نحو ماء الباقلي- فالمضاف لا يجوز استعماله في إزالة حدث و لا ازالة خبث و يجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس، فاذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا.
و المطلق هو ما يسمى ماءا بالإطلاق، سواء كان عذبا أو ملحا و على كل حال.
و هو على ضربين: جار، و راكد.
فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسه شيء إلا نجاسة تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير شيء من ذلك فلا يجوز استعماله.
و الواقف على ضربين: ماء البئر المعينة، و ماء غير البئر. فماء غير البئر على ضربين: قليل و كثير. فالقليل ما نقص عن كر، و الكثير ما بلغه أو زاد عليه.
و القليل ينجس بأي نجاسة تحصل فيه، و لا يجوز استعماله بحال، سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير. و الكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه الا إذا غيرت أحد أوصافه، فإذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز استعماله بحال.
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 252