responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240

فما يتقدمها على ضربين: مفروض، و مسنون.

فالمفروض: الطهارة، و الوقت، و القبلة، و معرفة أعداد الصلاة، و ستر العورة، و معرفة ما يجوز الصلاة فيه [من اللباس و المكان، و معرفة ما يجوز السجود عليه] [1] و ما لا يجوز، و تطهير الثياب و المكان من النجاسات.

و المسنون: الأذان، و الإقامة.

و نحن نذكر لكل ذلك فصلا إن شاء اللّه تعالى.

فصل (في ذكر حقيقة الطهارة و بيان أفعالها)

الطهارة في الشرع عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة.

و هي على ضربين: طهارة بالماء، و طهارة بالتراب.

فالطهارة بالماء هي الأصل، و انما يعدل الى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله.

و هي على ضربين: أحدهما وضوء، و الأخر غسل.

و نحن نبين كل واحد منهما على حدته و نذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إن شاء اللّه.

فصل (في ذكر الوضوء و أحكامه)

الوضوء عبارة عن إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه


[1] الزيادة من ج.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست