نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 240
فما يتقدمها على ضربين: مفروض، و مسنون.
فالمفروض: الطهارة، و الوقت، و القبلة، و معرفة أعداد الصلاة، و ستر العورة، و معرفة ما يجوز الصلاة فيه [من اللباس و المكان، و معرفة ما يجوز السجود عليه] [1] و ما لا يجوز، و تطهير الثياب و المكان من النجاسات.
و المسنون: الأذان، و الإقامة.
و نحن نذكر لكل ذلك فصلا إن شاء اللّه تعالى.
فصل (في ذكر حقيقة الطهارة و بيان أفعالها)
الطهارة في الشرع عبارة عن إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة.
و هي على ضربين: طهارة بالماء، و طهارة بالتراب.
فالطهارة بالماء هي الأصل، و انما يعدل الى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله.
و هي على ضربين: أحدهما وضوء، و الأخر غسل.
و نحن نبين كل واحد منهما على حدته و نذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إن شاء اللّه.
فصل (في ذكر الوضوء و أحكامه)
الوضوء عبارة عن إيقاع أفعال في أعضاء مخصوصة من البدن على وجه