نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 227
و المدافنة و الصلاة عليهم و أخذ الغنيمة و اتباع المدبر و الإجازة على المجروح و المعلوم أنه (عليه السلام) لم يجر ذلك عليهم، فكيف يكون كفرا.
قلنا: أحكام الكفر مختلفة كحكم الحربي و المعاهد و الذمي و الوثني، فمنهم من تقبل منهم الجزية و يقرون على دينهم، و منهم من لا يقبل، و منهم من يناكح و تؤكل ذبيحته و منهم من لا تؤكل عند المخالف. و لا يمتنع أن يكون من كان متظاهرا بالشهادتين و ان حكم بكفره حكمه مخالف لأحكام الكفار، كما تقول المعتزلة في المجبرة و المشبهة و غيرهم من الفرق الذين يحكمون بكفرهم و ان لم تجر هذه الأحكام عليهم، فبطل ما قالوه.
فأما من خالف الإمامة فمنهم: من يحكم عليهم بالفسق، و منهم من يقول هو خطأ مغفور، و منهم من يقول انهم مجتهدون و كل مجتهد مصيب. فمن حكم بفسقهم من المعتزلة و غيرهم منهم من يدعي توبة القوم و رجوعهم. و نحن نبين فساد قولهم.
و الذي يدل على بطلان ما يدعونه من التوبة أن الفسق معلوم ضرورة، و ما يدعونه من التوبة طريقه الآحاد، و لا نرجع عن المعلوم الى المظنون.
و أيضا فكتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) الى أهل الكوفة و المدينة بالفتح يتضمن فسق القوم و أنهم قتلوا على خطاياهم و انهم قتلوا على النكث و البغي، و من مات تائبا لا يوصف بذلك، و الكتب معروفة في كتب السير.
و روي أيضا أنه لما جاءه ابن جرموز برأس الزبير و سيفه تناول سيفه و قال (عليه السلام): سيف طال ما جلي به الكرب عن وجه رسول اللّه و لكن الحين و مصارع السوء [1]. و من كان تائبا لا يوصف مصرعه بأنه مصرع سوء.
و روى حبة العرني قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول: و اللّه لقد علمت