responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194

و يجب أن يكون منصوصا عليه، لما قدمناه من وجوب عصمته. و لما كانت العصمة لا تدرك حسا و لا مشاهدة و لا استدلالا و لا تجربة و لا يعلمها الا اللّه تعالى، وجب أن ينص عليه و يبينه من غيره على لسان نبي، أن المعجز لا بد أن يظهر على يده علما معجزا عليه بينة من غيره. غير أن المعجز لا بد أن يستند الى نص متقدم، لأن الإمام لا يعلم أنه امام إلا ينص عليه نبي، فإذا نص عليه النبي أو ادعى هو الإمامة جاز أن يظهر اللّه تعالى على يده علما معجزا، كما نقوله في صاحب الزمان إذا ظهر، فصار النص هو الأصل.

فإن قيل: هلا جاز أن يكلف اللّه تعالى الأمة اختيار الإمام إذا علم اللّه تعالى أن اختيارهم لا يقع الا على معصوم، فيحسن تكليفهم ذلك.

قلنا: لا يعتبر بالعلم في ذلك، لان علمه تعالى بأنهم لا يختارون الا المعصوم لا يكفي في حسن هذا التكليف، لأنه إذا لم يكن طريقا الى الفرق بين المعصوم و غيره و كلفوا اختيار المعصوم كان في ذلك تكليف لما لا دليل عليه، و هو تكليف ما لا يطاق الذي بينا قبحه. و يلزم على ذلك اختيار الأنبياء و اختيار الشرائع إذا علم اللّه تعالى أنه لا يقع اختيارهم الا على نبي و على ما هو مصلحة لهم، و يلزم حسن تكليف الاخبار عن الغائبات إذا علم أنهم يخبرون بالصدق، و ذلك باطل.

و من ارتكب حسن ذلك كموسى بن عمران (عليه السلام)، قيل له: لم لا يكلف اللّه تعالى اعتقاد معرفته و لم ينصب عليه دليلا إذا علم أنه يتفق لهم معرفته من غير دليل. و يلزم حسن تكليف الاخبار عن المستقبل و ان لم يتعلق بالشرائع، و معلوم قبح ذلك ضرورة.

فإن قيل: لو نص اللّه تعالى على صفة و قال من كان عليها فاعلموا أنه معصوم لكان يجوز أن يكلف الاختيار لمن تلك صفته.

قلنا: يجوز ذلك إذا كان هناك طريق إلى معرفة تلك الصفة، لأن هذا نص

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست