نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 146
و قوله «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ»[1] لا يمنع من أن يكون وجوه أخر لا سوداء خالصة و لا بيضاء خالصة. على أن هذه الآية مخصوصة بالمرتدين، لقوله «أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمٰانِكُمْ».
و قوله «وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰافِرِينَ»[2] لا يمتنع من احاطتها بالفساق كما لا يمتنع من احاطتها بالزبانية و خزنة النيران.
و قوله «وَ هَلْ نُجٰازِي إِلَّا الْكَفُورَ»[3] لو حمل على عمومه لوجب الإثبات المؤمن بحال على ذلك مخصوص بعقاب الاستيصال في دار الدنيا، و ذلك مختص بالكفار بدلالة أول الآية و سياقها الى آخرها.
و استقصاء القول في ذلك مذكور حيث أشرنا اليه [4] و في مسألة الوعيد للمرتضى (رحمه اللّه).
فصل (في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، و ان اختلفوا في أنه هل يجبان عقلا أو سمعا:
فقال الجمهور من المتكلمين و الفقهاء و غيرهم انهما يجبان سمعا و انه ليس في العقل ما يدل على وجوبه و انما علمناه بدليل الإجماع من الأمة و بآي من القرآن و كثير من الاخبار المتواترة، و هو الصحيح.