responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104

قلنا: لا يجوز أن يتفق قتل الخلق العظيم في وقت يعلم اللّه تعالى أن الصلاح احترام جميعهم لو لا القتل، و ليس ذلك بمبطل لما قلناه، لان الكلام في كل مقتول معين أن يجوز بقاؤه و موته على حد واحد، لان الواحد و من يجري مجراه يجوز أن يتفق مثله في وقت كان يجوز أن تقتضي المصلحة اماتته لو لا القتل كما يجوز اتفاق الصدق من الواحد و الاثنين في خبر بعينه و ان لم يكن ذلك في الجماعة جائزا.

و اما الرزق

فهو ما صح الانتفاع به للمرزوق على وجه ليس لأحد منعه أو ما هو بالانتفاع به أولى. و الدليل على ذلك: ان ما اختص بهذه الصفة سمي رزقا و ما لا يكن كذلك لا يسمى رزقا.

و لا يصح الرزق عليه تعالى، لاستحالة المنافع عليه.

و البهائم مرزوقة لجواز الانتفاع عليها، و كل شيء ليس لنا منعها منه فهو رزقها نحو شرب الماء من النهر الكبير أو ما تأخذ بفيها من الكلأ المباح. و قيل ذلك لا يسمى رزقا لها، لان لنا منعها منه بالسبق لها اليه، و متى سمي الكلأ و الماء قبل التناول بأنه رزق لإنسان أو بهيمة كان مجازا، و معناه أنه يصير رزقا له إذا تناوله.

و الملك و الرزق يتداخلان في الشاهد و لا ينفصلان، و القديم يوصف بأنه مالك و لا يوصف بأنه مرزوق، لما قلناه من استحالة المنافع عليه، فصار من شرط تسميته رزقا صحة الانتفاع به، و ليس ذلك من شرط تسميته بالملك.

و في الناس من قال الملك منفصل من الرزق لأنهم يقولون في الكلأ و الماء انه رزق للبهائم و لا يسمونه بأنه ملك لها.

نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست