responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 405

3 ـ يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم.

4 ـ ليس للمراة في الزواج المنقطع ان تطالب بالنفقة الا اذا كانت المطالبة شرطاضمن العقد.

5 ـ لا يجوز للرجل ان ينكح اكثر من اربع زوجات في آن واحد في الزواج الدائم على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية[1].

2 ـ مشروعية المتعة في الاسلام:

ان اصل تشريع المتعة في الاسلام ثابت بالكتاب والسنة القطعية ومتفق عليه عندالمسلمين شيعة وسنة.

اما دليل الاجماع: فلان المسلمين على اختلاف مذاهبم وعقائهم متفقون على ان المتعة او الزواج المؤقت قد شرعه اللّه ورسوله، ولاشك في تشريعة من جانب الرسول (ص) ولا يشك احد من العلما المسلمين بكونه من الضروريات الدينية.

قال الفخر الرازي: واتفقوا علماء المسلمين على انها كانت مباحة في ابتداء الاسلام واختلفوا في انها هل نسخت ام لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى انهامنسوخة، وقال السواد منهم: انها بقيت مباحة كما كانت[2].

واما دليل الكتاب: قال تعالى: (فما استمتعتم به منهن فتوهن اجورهن)[3].

قطع مفسرو الشيعة جميعا بان الاية نزلت بشان بيان حكم النكاح المنقطع، وعلى هذا اكثر مفسري اهل السنة، والمراد من قوله تعالى: (فتوهن اجورهن) اي اعطوهن صدقاتهن في المتعة.

وهـكذا قرا بعض القرا الاوائل مثل: ابي بن كعب، ابن عباس، سعيد بن جبير


[1]راجع فروع المسالة واحكامها الجزئية في الكتب الفقهية عند الشيعة.

[2]تفسير الفخر الرازي 10: 49 عند تفسير الاية 24 من سورة النسا.

[3]النساء: 24.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست