responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 403

صنعها رسول اللّه (ص) وصنعنا معه[1].

وروى مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده باسنادهما عن غنيم قال:

سالت سعد بن ابي وقاص عن المتعة قال: فعلناها، وهذا كافر بالعرش يعني معاوية[2].

ونستفيد من هذين الحديثين ان الاختلاف في حج التمتع ما يزل موجودا في عهدمعاوية، والا لما كان لتقييد الاختلاف بين اثنين بزمان معين او تحديده بعهد كفر معاوية قبل اظهاره الاسلام له معنى.

6 ـ المتعة او الزواج المنقطع:

ومن الاحكام التي غيرها وبدلها الخليفة عمر بن الخطاب كما صرح بهذا الامرالصحيحان في مضامين احاديثهما هو نكاح المتعة او الزواج المؤقت الذي ما زال ممنوعا الى هذا العصر حسب ما افتى بمنعه الخليفة عمر، وتارة اخذها البعض وسيلة للتشنيع على الشيعة، وذريعة للنيل منهم، وعزوا بسببها الافتراءات والاكاذيب الى الشيعة وعقائدهم.

ومن هنا راينا انه من الضروري واللازم ان نقوم بالتحقيق والبحث فيها من خلال فصول خمسة:

1 ـ تعريفها:

المتعة او الزواج المؤقت الذي هو موضع اختلاف الشيعة والسنة عبارة عن: ان يتزوج الرجل امراة حيث لا يكون له اي مانع شرعي من نكاحها كالزواج الدائم بمهروصداق معلوم الى مدة معلومة، وبمجرد انقضا المدة وانتهائها تبين المراة من الرجل من


[1]سنن النسائي 5: 152 كتاب الحج باب التمتع.

[2]صحيح مسلم 2: 898 كتاب الحج باب «23» باب جواز التمتع ح164، مسند الامام احمد بن حنبل 1: 181.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست