responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 368

واحترامه احكام كثيرة كحرمة مسه من دون طهور، وحرمة قراة العزائم للجنب والحائض في رأي الشيعة واما اهل السنة فانهم يقولون بحرمة قراة اي سورة من القرآن لهما، وحرمة تنجيسه.

وملخص القول: قد تظافرت الاحاديث بحرمة كل عمل يكون موجبا لتوهين القرآن عرفا.

قال الترمذي في سننه بعد ان اخرج حديث «لا تقرا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»: المنقول عن النبي (ص) ما نصه، وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي (ص) والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، واحمد، واسحاق قالوا: لا تقرا الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا الا طرف الاية والحرف ونحوذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل[1].

نعم، ان هذه التاكيدات والاوامر والنواهي لم تصدر الا لبيان حرمة القرآن ورعاية شانه واهميته فكيف جاز للخليفة عثمان ان يامر باحراق هذه المصاحف؟ وباي دليل ومستند شرعي استساغ لنفسه ان يشعل النار في كثير من الايات القرآنية، سوا التي كانت في المدينة او سائر البلاد الاخرى؟ وكيف يمكن الجمع والتطبيع بين هذه الفتوى والحكم الخليفي وبين عظمة القرآن والاحكام التي جاءت فيها؟

فلو كان الخليفة عثمان بن عفان قد قصد باحراق المصاحف الشريفة ليتقي الاختلاف المحتمل، فان هناك طرقا اخرى غير الاحراق يمكنه ان يدفع الاختلاف بها، ولا توجب الاهانة بكرامة القرآن والاساة الى قدسيته، فمثلا كان بامكانه ان يضع المصاحف في بئر او بحر ويحفظ قداسته.

والاجابة على هذه الاسئلة نحيلها الى القارئ النبيه ليجيب عليها.


[1] سنن الترمذي 1: 236 كتاب الطهارة باب «98» باب من ابواب الطهارة ح131.

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : النجمي، الشيخ محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست