إبراهيم بن زياد الحارثي. إبراهيم بن الخارقي. روى عن أبي عبد الله(ع)، و روى عنه ابن محبوب. الكافي: الجزء 7، الكتاب 5، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز 13، الحديث 11. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة: إبراهيم الخارقي و هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 707، و الإستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، الحديث 75، و الوافي أيضا.
349- إبراهيم الجنوبي «الجبوبي»:
إبراهيم بن الجبوبي. من غلمان العياشي: رجال الشيخ في من لم يرو عنهم(ع)(11).
350- إبراهيم الحذاء:
روى عن أحمد بن عبد الله الأسدي، و روى عنه أحمد بن محمد. الكافي: الجزء 6، الكتاب 6، باب الخلال 132، الحديث 4. و روى عن محمد بن صغير، و روى عنه محمد بن علي. الكافي: الجزء 2، الكتاب 1، باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر 105، الحديث 7، و روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، باب فضل فقراء المسلمين 107، الحديث 16. و روى عن فضيل، عن عثمان، و روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 762، و رواها في الإستبصار: الجزء 2، باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، الحديث 971، و فيه أحمد بن محمد