responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو هريرة نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 57

ولا يخفي انه قطع بهذا على اوليائه خط الرجعة الى كل من التأويل فانك تعلم انه لايصح ارجاع الضمير في صورته الى آدم في كل من الروايتين بل لابد من ارجاعه الى الله عز وجل ليستقيم الكلام، ويصح تعليل النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه [1] وتعلم ايضاً ان خلق آدم حياً سميعاً بصيراً متكلما عالماً مريداً كارها لا يوجب اختصاص الوجه بالصون دون باقي الجوارح، فحمل تينك الروايتين على واحد من ذينك التأويلين مما لا وجه له بل لا يكون للروايتين معنى إلا اذا اريد بهما صون وجه الانسان، لكونه يشبه وجه الله. تعالى الله وتقدست ذاته وصفاته وأسماؤه.

ولذلك تحير المحققون من أهل التنزيه من الجمهور، وتوقفوا في معاني هذه الأحاديث كلها، واحالوا العلم بالمراد منها الى الله تعالى الذي أحاط بكل شئ علما، كما صرح به شارحوا الصحيحين عند انتهائهم الى هذا الحديث من شروحهم فراجع [2].

تنبيهان

(أحدهما): انه إذا كان طول أدم ستين ذراعاً يجب مع تناسب اعضائه


[1] ليت ابا هريرة علل النهي عن ضرب الوجه بلطفه وجماله وجمعه للاعضاء النفيسة من السمع والبصر والأنف والفم والشفتين والأسنان والحاجبين والجبهة وغيرها فان اكثر الادراك انما يكون بها فقد يعطلها الضرب أو ينقصها وقد يشوه الوجه وتشويه الوجه لكونه بارزاً لا يمكن ستره لكن ابا هريرة انما يؤثر التحريف من حيث يدري اولياؤه أو لا يدرون فانا لله وانا اليه راجعون.

[2] قال الامام النووي: وان من العلماء من يمسك عن تأويل هذه الأحاديث كلها ويقول: نؤمن بانها حق وان ظاهرها غير مراد ولها معان تليق بها قال: وهذا مذهب جمهور السلف وهو احوط وأسلم الى آخر كلامه. فراجعه في شرح صحيح مسلم وهو مطبوع في هامش شرحي البخاري وما نقلناه عنه هنا موجود في ص18 من الجزء 12 من الشرح في باب النهي عن ضرب الوجه، ونقل القسطلاني نحوه في: 10/491 من ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري. ثم قال: وهذا اسلم قلت: هذا بناء منهم على صحة هذه الاحاديث وهيهات ذلك ـ وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ـ.

نام کتاب : أبو هريرة نویسنده : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست